قطعت المديرية العامة للجوازات مسار الجدل الذي ثار على نطاق واسع خلال الأيام الماضية حول المقابل المالي لمرافقي المقيمين، إذ أوضحت أمس (الأربعاء) خطوات تطبيق استحصاله التي بدأت مطلع شهر تموز (يوليو) الجاري المشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني عند تنفيذ خدمات الجوازات، مشيرةً إلى أن القرار يتضمن استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، وأن يكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي تدريجياً، وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، مؤكدةً أنه تم إجراء التعديلات اللازمة على نظام الإقامة في النظام الآلي لتتماشى مع التعديلات الجديدة. وبينت «الجوازات» أنه عند طلب تنفيذ خدمة إصدار أو تجديد «هوية مقيم» للعامل الوافد في القطاع الخاص المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له بعد تاريخ تطبيق القرار فإنه يستلزم لتنفيذ الخدمة تسديد الرسوم المقررة نظاماً للخدمة، وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، وسداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع (100) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو للعام الحالي و200 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من يوليو لعام 2018، حسب مدة صلاحية «هوية مقيم» مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي. وفي ما يخص خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة، فإنه عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة للعامل الوافد المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار فإن ذلك يتطلب الآتي: تسديد رسوم التأشيرة المقررة نظاماً للخدمة (حسب مدة التأشيرة المطلوبة) وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، وسداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع (100) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من يوليو لعام 2017، و(200) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من يوليو لعام 2018، حسب مدة صلاحية «هوية مقيم» مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي. وأشارت المديرية أن تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل الوافد المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له يتطلب سداد المقابل المالي المستحق نظاماً على العامل الوافد ابتداءً من اليوم الأول من يوليو لعام 2017 وحتى تاريخ طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي، مبينةً أنه في حال تجاوزت مدة صلاحية سريان تأشيرة الخروج النهائي عن مدة صلاحية سريان «هوية مقيم» تضاف مدة صلاحية التأشيرة للمدة المستحقة لسداد المقابل المالي. وحددت «الجوزات» الفئات المستهدفة باستحصال المقابل المالي وطلب تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار، وهم المرافقون والتابعون للعمالة الوافدة في القطاع الخاص المشمولون في قرار مجلس الوزراء، والتابعون وهم الزوجة والأبناء الذكور والبنات دون عمر 18 سنة، والمرافقون وهم الأبناء الذكور من عمر 18 سنة فما فوق، والزوجة الثانية والثالثة والرابعة، والأب والأم، وأبو الزوجة، وأم الزوجة، والعمالة المنزلية، وكل وافد مسجل في النظام على كفالة العامل الوافد المشمول في قرار مجلس الوزراء، وكل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويطبق على جميع الجنسيات. وأكدت الجوازات أن استحصال المقابل المالي في نظام سداد مقدم وغير مسترد، ويشمل القرار المواليد الجدد، ويستحصل المقابل المالي بأثر رجعي من تاريخ تسجيل المولود ولا يعفى من الرسوم عن الفترة التي لم تتم تسجيل المولود فيها، ويحتسب ذلك اعتباراً من تاريخ تطبيق القرار، ويستحصل المقابل المالي عن كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص على أن يكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد «هوية مقيم» أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة، أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي. وحول الفئات المستثناة من الرسوم أوضحت «الجوازات» أن الفئات المستثناة سابقاً من الرسوم في نظام الإقامة مستثناة من استحصال المقابل المالي الحالي.