يناقش مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل لائحة الأراضي الحكومية، حيث تبلغ غرامة مخالفة مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في المرة الأولى 10 آلاف ريال، وفي المرة الثانية 20 ألف ريال، وفي المرة الثالثة 40 ألف ريال. وجاء في المادة الأولى للائحة "حماية الأراضي الحكومية من الإحداث عليها وإبقائها على حالها لحين الحاجة إليها"، بينما أفادت المادة الثانية أنه يتم تشكيل لجنة أو أكثر في كل إمارة أو محافظة أو مركز حسب الحاجة بقرار من أمير المنطقة تسمى "لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات" تضم أعضاء من الإمارة أو المحافظة أو المركز على أن يكون مؤهلاً تأهيلاً شرعياً أو نظامياً ما أمكن، وفقا ل"عكاظ". وأفادت المادة الثالثة أن مهمات هذه اللجنة هي مراقبة الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها لمنع التعدي عليها، وتوقف من يعمل دون رخصة تخول له حق العمل وذلك من خلال تنفيذ جولات مفاجئة غير مجدولة على الأراضي الحكومية، الوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات عليها أو إحداثات فيها والرجوع إلى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها، تعبئة استمارة معاينة وحصر إحداث، كما تنفذ اللجنة أعمالة الإزالة، أو تشرف على التنفيذ والتأكد من عدم التجاوز فيه وذلك بعد صدور قرار الإزالة. ووفق المادة الرابعة أنه إذا وجد شخص يعمل على أرض بيضاء فتتبع الإجراءات التالية: – إذا كان لديه رخصة تخول له العمل وتنطبق على الموقع من حيث الحدود والأطوال والمساحة فلا يمنعه من مواصلة عمله، وتعد عقود الإجارة المبرمة بين الجهة الحكومية وبعض الشركات أو الأفراد وقرارات التوزيع الصادرة من وزارة الزراعة إذا سلمت لأصحابها وهي لا تزال سارية المفعول ووثائق الإقطاع المعتبرة السارية المفعول عوضاً عن رخصة العمل وتقوم مقامها ما عدا المنشآت والمباني التي يجب الحصول على رخصة من البلدية بشأنها. – في حالة عدم توفر أي من المستندات المذكورة في الفقرة 1 أعلاه فيعد الشخص محدثاً وتقوم اللجنة بتدوين معلومات إحداثه في استمارة معاينة وحصر الإحداث ويرفق أصلها بالمعاملة وتسلم صورة لكل عضو من أعضاء اللجنة لتسليمها إلى مرجعه. – يكلف الشخص المحدث بإزالة ما أحدثه على نفقته بحسب ما ورد في استمارة معاينة وحصر الإحداث وتطبيق عليه العقوبة المنصوص عليها في هذه اللائحة. – إذا رفض المحدث الإزالة تحيل لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات الأوراق إلى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة المنطقة المنصوص عليها في المادة السادسة. – إذا تعذرت إزالة التعديات والاحداثات بعد صدور قرار الإزالة بسبب وجود نساء وأطفال يكلف المتعدي أو المحدث وأولياء أمور النساء والأطفال بإبعادهم عن الموقع فإن امتنعوا عن إبعادهم يحالون مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم الأوامر والتعليمات ومنعهم الجهات المختصة من القيام بواجبها. – إذا كان الإحداث إقامة منزل في أرض حكومية وكان المعتدي مواطناً لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع تعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشكلات جماعية ولم يكن القصد من إحداث هجرة جديدة فيعرض على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل ثم يصحح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد أخذ قيمة الأرض منه وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، وأفادت المادة الخامسة بأنه يصرف لكل عضو مكافأة قدرها ثلاثة آلاف ريال شهرياً.