كشفت لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات والتي سوف يناقشها مجلس الشورى غداً بعد إعادتها من مجلس الوزراء بموجب المادة 17 من نظام عمل المجلس، أن هناك جوانب إنسانية لم تغفلها اللائحة توضحها الفقرة السادسة من المادة الرابعة للائحة حيث تنص على (إذا كان الإحداث إقامة منزل في أرض حكومية وكان المعتدي مواطناً لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات، وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشاكل جماعية، ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة فتعرض على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل ثم يصحح وضعه بتمليكه الموقع بعد أخذ قيمة الأرض منه وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية). كما شملت فقرات المادة الرابعة عددا من الاحتمالات لمن يحدث على الأراضي الحكومية، وهي إذا وجد شخص يعمل على أرض بيضاء فتتبع الإجراءات التالية: - إذا كان لديه رخصة تخول له العمل وتنطبق على الموقع من حيث الحدود والأطوال والمساحة فلا تمنعه من مواصلة عمله، وتعد عقود الإجارة المبرمة بين الجهة الحكومية وبعض الشركات أو الأفراد، وقرارات التوزيع الصادرة من وزارة الزراعة -إذا سلمت لأصحابها وهي لا تزال سارية المفعول- ووثائق الإقطاع المعتبرة السارية المفعول عوضاً عن رخصة العمل وتقوم مقامها ما عدا المنشآت والمباني التي يجب الحصول على رخصة من البلدية بشأنها. - في حالة عدم توفر أي من المستندات المذكورة في الفقرة 1 فيعد الشخص محدثاً وتقوم اللجنة بتدوين معلومات إحداثه في استمارة معاينة وحصر الإحداث ويرفق أصلها بالمعاملة، ويسلم صورة لكل عضو من أعضاء اللجنة لتسليمها إلى مرجعة. - يكلف الشخص المحدث بإزالة ما أحدثه على نفقته بحسب ما ورد في استمارة معاينة وحصر الإحداث وينطلق عليه العقوبة المنصوص عليها في هذه اللائحة. - إذا رفض المحدث إزالة تحيل لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات الأوراق إلى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة المنطقة. - إذا تعذر إزالة التعديات والإحداثات بعد صدور قرار الإزالة بسبب وجود نساء والأطفال يكلف المعتدي أو المحدث، وأولياء أمور النساء والأطفال بإبعادهم عن الموقع فإن امتنعوا عن إبعادهم يحالون مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفذهم الأوامر والتعليمات ومنعهم الجهات المختصة من القيام بواجبها.