"رابطة العالم الإسلامي" تثمِّن تأكيد المملكة موقفها الثابت لقيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    مساحة العُلا للتصميم تحتضن معرض "مدرسة الديرة"    رياح وأمطار متفرقة وتوقعات بتساقط ثلوج على مرتفعات تبوك    رعب الزلازل يجتاح العالم    «فروسية الطائف» تحتفل بكأس سعود بن محمد    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    «رماح النصر».. تمرين جوي لرفع القدرات القتالية بمشاركة 15 دولة    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    بيئة حيوية    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    تطبيع البشر    بئر بروطة    رؤساء أمريكا وأزمات المراقبة الجوّية    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الجديد للمجلس البلدي: سجن وتغريم المرشح والناخب المخالف
نشر في اليوم يوم 13 - 01 - 2012

بعد طول انتظار ،أدرج مجلس الشورى نظاماً جديداً للمجالس البلدية كان قد وعد بمناقشته تحت القبة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية خلال لقائه موخراً بأعضاء الشورى.
ويتكون المشروع من 69مادة ، خلصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة خلال مناقشتها مواد المشروع إلى ضرورة تحديث نظام المناطق بما يتناسب مع المستجدات المحلية ويحقق تطلعات الجولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة التنمية .
ووفقاً لمواد مشروع النظام فإنه يحق للمجلس البلدي سلطة التقرير والمراقبة في حدود اختصاص البلدية المكاني ، وتوقف إجراءات الانتخاب في نطاق أي دائرة انتخابية ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في حال كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم ، أو لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة وفي هذه الحالة يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين في الدوائر الأخرى ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب .
ويحق لكل مواطن الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط وهي : أن يكون متماً لثماني عشرة سنة وأن يكون ذا أهلية كاملة ، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية .
«يدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم ، وله الحق في الحصول على أي معلومة تتعلق باختصاصه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألفا أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب تهديدا لإعاقة الإجراءات الانتخابية »
ولكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي إذا توافرت فيه الشروط الآتية أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين ، وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومجيداً للقراءة والكتابة ، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية مالم يكن مضى على الفصل خمس سنوات ولا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي . ولا يجوز أن يكون عضواً في المجلس البلدي موظفو وزارة الشؤون البلدية والقضاة وكتاب العدل ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفون والعمد ، وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية . وتشعر الوزارة المؤسسات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف للربح بحقها في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة ولهذه المؤسسات الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية لضمان النزاهة وحسن تنفيذ الانتخاب ، وعلى كل من رئيس المجلس وأعضائه الالتزام بحضور الجلسات في مواعيدها المحددة والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته ، ومغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة والإفصاح عن ذلك عند إدراج موضوع على جدول أعمال المجلس .
ويفقد العضو عضويته إذا وجهت له دعوة حضور للجلسة وتخلف دون عذر يقبله المجلس لثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة ، وإذا انقطع عن حضور الجلسات بعذر يقبله المجلس لمدة سنة ، وإذا غير مقر إقامته إلى مقر خارج نطاق المجلس .
ويدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم ، وله الحق في الحصول على أي معلومة تتعلق باختصاصه .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب تهديدا لإعاقة الإجراءات الانتخابية أو منع أيا من العاملين في الانتخابات من أداء عمله أو التأثير على حرية الانتخاب ، او تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي أو صندوق اقتراع ، أو قام المرشح بشراء الأصوات أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم ، أو تلقى أموالا من جهة خارجية ، او انتحل شخصية الغير في التصويت أو تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية لمرشح .
ويغرم مشروع النظام بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: تكرار القيد في جداول قيد الناخبين ، تكرار التصويت ، التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها ، جمع تبرعات أو هبات من أجل الحملة الانتخابية ، تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية .
ويعاقب عضو المجلس البلدية المخالف لأحكام النظام بالإنذار أو الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر أو إسقاط العضوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.