السعودية ترحب بقرار أمريكا بإلغاء العقوبات عن سوريا بموجب قانون قيصر    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    تيك توك يوقع اتفاقية مشروع مشترك مع شركات أميركية    طلاب المرحلة المتوسطة يبدعون في المعرض الختامي لبرنامج مهارات المستقبل بالطائف    جامعة تبوك تحتفل باليوم العالمي للغة العربية    ارتفاع أسعار النفط في ختام تعاملاته    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    موسى المحياني: وضع الأخضر قبل المونديال مخيف والتحرك يبدأ الآن    السياح يوثقون مهرجان الإبل    ألوان الغروب    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    «دوائر النور»    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    القبض على يمني في جازان لترويجه نبات القات المخدر    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    بطولة "قفز السعودية".. عبدالرحمن الراجحي بطل شوط نقاط كأس العالم 2026    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    منتخب المغرب يتوج بلقب كأس العرب على حساب الأردن    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    مصير مباراة السعودية والإمارات بعد الإلغاء    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    إمارة منطقة مكة المكرمة تشارك في النسخة العاشرة لمهرجان الملك عبدالعزيز بالصياهد    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    نعمة الذرية    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    شاهد فيلماً وثائقياً عن أكبر هاكاثون في العالم.. وزير الداخلية يفتتح مؤتمر أبشر 2025    "الغامدي"يتوّج الجواد "يهمني"بكأس وزارة التعليم في موسم الطائف الشتوي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يقر دمج المجالس البلدية والمحلية
السجن سنة و50 ألفاً لمهددي الانتخابات ومن يتعمد إتلاف صناديق الاقتراع
نشر في عكاظ يوم 16 - 04 - 2012

أقر مجلس الشورى أمس ثلاثة تنظيمات، منها دمج المجالس المحلية مع المجالس البلدية، وذلك بعد قيام لجنة الإسكان والمياه والخدمات بإدراج تلك التوصية وأهميتها في توحيد الجهود وخدمة المواطن بشكل أكثر تنظيما، مما ينعكس على سرعة الخدمات، ووافق على التوصية 96 عضوا مقابل رفض 25 عضوا.
كما أوصى المجلس بتحديث نظام المناطق الصادر في عام 1412ه، ليتناسب مع المستجدات المحلية، ووافق على هذه التوصية 115 مقابل اعتراض سبعة أعضاء.
ووافق المجلس على نظام المجالس البلدية، وذلك بعد التصويت على فصوله المتضمنة 69 مادة، ووفقا لمواد مشروع النظام فإنه يحق للمجلس البلدي سلطة التقرير والمراقبة في حدود اختصاص البلدية المكاني، وتوقف إجراءات الانتخاب في نطاق أية دائرة انتخابية، ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في حال كان عدد المرشحين مساويا للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم، أو لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة، وفي هذه الحالة يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين في الدوائر الأخرى، ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب، ويحق لكل مواطن الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط، وهي أن يكون متما 18 سنة، ذا أهلية كاملة، ألا يكون عسكريا على رأس العمل وأن يكون مقيما في نطاق الدائرة الانتخابية.
ولكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي إذا توافرت فيه الشروط الآتية، أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين، ألا يقل عمره عن 25 سنة ومجيدا للقراءة والكتابة، ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يكون مفصولا من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على الفصل خمس سنوات ولا يكون محكوما عليه بالإفلاس الاحتيالي، ولا يجوز أن يكون عضوا في المجلس البلدي موظفو وزارة الشؤون البلدية والقضاة وكتاب العدل ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفون والعمد، وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية.
وتشعر الوزارة المؤسسات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف للربح بحقها في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، ولهذه المؤسسات الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية لضمان النزاهة وحسن تنفيذ الانتخاب، وعلى كل من رئيس المجلس وأعضائه الالتزام بحضور الجلسات في مواعيدها المحددة والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته، مغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة، والإفصاح عن ذلك عند إدراج موضوع على جدول أعمال المجلس. ويفقد العضو عضويته إذا وجهت له دعوة حضور للجلسة وتخلف دون عذر يقبله المجلس لثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة، وإذا انقطع عن حضور الجلسات بعذر يقبله المجلس لمدة سنة، وإذا غير مقر إقامته إلى مقر خارج نطاق المجلس. ويدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم، وله الحق في الحصول على أي معلومة تتعلق باختصاصه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50 ألفا أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب تهديدا لإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع أيا من العاملين في الانتخابات من أداء عمله أو التأثير على حرية الانتخاب، أو تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي أو صندوق اقتراع، أو قام المرشح بشراء الأصوات أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم، أو تلقى أموالا من جهة خارجية، أو انتحل شخصية الغير في التصويت أو تعمد الإضرار بمقرات المرشح.
ويغرم مشروع النظام بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: تكرار القيد في جداول قيد الناخبين، تكرار التصويت، التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها، جمع تبرعات أو هبات من أجل الحملة الانتخابية، تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية، ويعاقب عضو المجلس البلدي المخالف لأحكام النظام بالإنذار أو الحرمان من المكافأة.
من جهة أخرى تحفظ أعضاء المجلس على نظام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي قدمته لجنة الاقتصاد والطاقة، وتساءل عدد من الأعضاء عن كيفية انتقال 90 في المائة من المنشآت الصغيرة إلى محافظ الهيئة ودور وزارة التجارة بعد انتقال تلك المنشآت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.