قضت المحكمة الاتحادية العليا بأبي ظبي بحبس إماراتي ثلاثة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 250 ألف درهم، مع النفاذ، وذلك لقيامه بسب امرأة عبر تطبيق واتساب. وكانت النيابة العامة الإماراتية قد أحالت متهماً إلى المحكمة بتهمة سب امرأة عبر "واتساب"، مطالبة بمعاقبته طبقاً لأحكام المادة 20/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقضت محكمة أول درجه غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمه 250 ألف درهم عما هو منسوب إليه، ثم عارض المحكوم عليه على هذا الحكم، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.