قال محمد الغزواني، أمين عام برنامج البيع على الخريطة في وزارة الإسكان، إن عدد المشاريع الحاصلة على تراخيص منذ إطلاق البرنامج هي 52 مشروعا، 11 مشروعا اكتملت أعمالها، و39 مشروعا جارية التنفيذ، واثنان في مرحلة الضمان، بحسب "الاقتصادية". وأقر مجلس الوزراء عدداً من الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة، التي تضمنت أنه "على كل من يزاول أيًّا من الأنشطة المشمولة بالضوابط التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان المشار إليها في الضوابط لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها". وحول أبرز ملامح الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، أوضح الغزواني، أن تمنح التراخيص في مدة أقصاها عشرة أيام من اكتمال الطلب، ولن يسمح البرنامج بتأخير أي ترخيص، خاصة أن هناك متابعة لسير عمل التراخيص، لافتاً إلى أن التراخيص تقدم مجاناً. وأشار إلى أن من مهام اللجنة، المشكلة من وزارة الإسكان، بمشاركة مؤسسة النقد، ووزارة الشؤون القروية والبلدية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعضوين من القطاع الخاص، أن تضع اللجنة الشروط والمتطلبات اللازمة، وضع الشروط التشغيلية للمنافع المشتركة، وضع شروط ترخيص الصك الإلكتروني، وضع سجل يتضمن ترتيب وتوثيق وبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخريطة، وضع حدود دنيا من الاشتراطات والمتطلبات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو التعاونية، ووضع شروط المسوقين العقاريين والمزاولين والممارسين. وفي حال تعطل المشروع، بين أنه يجوز للجنة إعادة النظر في ترخيص المشروع بناء على تقرير مسبب، واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين بالتشاور مع أمين الحساب لذلك المشروع، بما يضمن استكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة من المشترين والممولين. ولفت إلى أن هناك ثلاث حالات تلزم تدخل اللجنة إذا لم يشرع المطوّر بدون عذر مقبول في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع، رغم حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، كذلك إذا توقف المطور عن إكمال المشروع وتبيّن عدم جدّيته في تنفيذه، وإذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً أخرى تعوق استكمال المشروع. ولفت إلى أنه يحول إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام كل من قام بالمخالفات الآتية، كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالبيع على الخريطة بدون ترخيص، من قدّم إلى الوزارة أو اللجّنة بيّانات أو سندات غير صحّيحة، من أعان أو عرض أو باع وحدات في مشاريع عقاريّة غير مُرخصّة أو وهميّة مع علمه بذلك، من اختلس أو استعمل دون وجه حق أو بدد دفعات ماليّة سلّمت لأغراض إقامة المشاريع العقاريّة، من تعمّد من المُحاسبين القانونيين بوضع تقرير كاذب نتيجة مراجعة للمركز المالي أو من أخفى عمداً وقائع جوهريّة في تقرير، مَن صادق مِن الاستشاريين على مُستندّات تخصّ أي مشروع مع علمه بعدم صحّتها أو استيفائها المتطلبات، مؤكداً أنه في حال ثبوت المخالفة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام تتم إحالة المخالف إلى المحكمة الجزئيّة للحكم عليه بالعقوبة المناسبة. وأكد أن الضوابط الصادرة تشكّل أهمية قصوى في تطوير نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة، مبيّناً أنها ستحقق كثيرا من الفوائد للقطاع بشكل عام، وللمشترين والمستثمرين على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن أنها تحلّ محل الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخريطة.