يبحث مجلس الشورى في جلسته الاثنين المقبل اقتراحاً يضيف فصلاً جديداً على نظام النقل العام يختص بسيارات الأجرة، يتكون من ثماني مواد تهدف لسد الفراغ النظامي وعدم التوازن في نظام النقل الحالي الذي خصص لنقل الركاب بالحافلات. وأهمل نقلهم بسيارات الأجرة الصغيرة رغم فارق الأهمية، وفقاً لرأي مقدّم الاقتراح عضو المجلس اللواء محمد أبو ساق، وتتلخص المواد الجديدة المطروحة للنقاش "بحسب مصادر (اليوم)" في: المادة الثانية عشرة بأن يعتبر من المرافق العامة نقل الركاب بسيارات الأجرة الصغيرة التي تشغل من قبل منشآت أو أفراد وكذلك منشآت الليموزين التي تعدّ كل منها لنقل ما لا يزيد على سبعة أشخاص وتعمل بطريقة منتظمة في مساحات محددة وطبقاً لخط سير معيّن وفي متناول أي شخص مقابل الأجرة المحددة. المادة الثالثة عشرة: أولاً: تتم ممارسة نشاط سيارات الأجرة الصغيرة "التاكسي" من قبل أفراد سعوديين أو منشآت مملوكة لسعوديين بموجب تنظيم تحدده اللائحة. ثانياً: يقوم بمزاولة كافة أعمال المنشأة من الموظفين والفنيين والسائقين مواطنون سعوديون مؤهّلون بموجب شهادات واشتراطات واضحة تحدّدها اللائحة "ويمكن توظيف غير السعوديين ممن لديهم إقامة دائمة بالمملكة حسب ما توضحه اللائحة". المادة الرابعة عشرة: توضّح اللائحة الحدّ المقرر لعدد سيارات الأجرة الصغيرة "التاكسي" في مدن المملكة ومحافظاتها ويُعاد تجديد الحد المقرر كل خمس سنوات. المادة الخامسة عشرة أولاً: لا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة "التاكسي" إلا بعد اجتياز السائق دورة دراسية وتدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر في مجال شروط وواجبات مزاولة قيادة سيارات الأجرة في المملكة العربية السعودية التي تشمل معرفة خرائط المدن ونظام المرور ومهارات مزاولة المهنة وتحدّد اللائحة شروط الحصول على رخصة المزاولة. ثانياً: تعتبر سيارات الأجرة واجهة حضارية للبلاد ويتحمّل السائقون والمنشآت مسؤولية تحقيق ذلك وتوضح اللائحة المهارات والمتطلبات اللازمة لذلك. المادة السادسة عشرة: لا يجوز تشغيل سائق الأجرة الخاصة "التاكسي" لأكثر من عشر ساعات يومياً، وتضع المنشأة سجلاً محدثاً يمكّن المراقبين من الاطلاع عليه وتوضح اللائحة طريقة مراقبة أداء ملاك سيارات الأجرة الخاصة من الأفراد. المادة السابعة عشرة: أولاً: تنشئ وزارة النقل معهداً خاصاً لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، ويتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين ويضمّ البيانات وقواعد المعلومات ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية تحددها اللائحة. ثانياً : تحدّد اللائحة معايير السلامة والنظافة للمركبات ويلتزم الأفراد والمنشآت بإدامة سلامة السيارات والتفتيش على حالتها بصفة مستمرة. المادة الثامنة عشرة: لا يجوز نقل الركاب دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة، وتوضح اللائحة التفاصيل والشروط الفنية للعداد. المادة التاسعة عشرة: يتم إحلال سائقين وموظفين وفنيين سعوديين في المنشآت القائمة بشكل متدرّج لا يتجاوز سنتين اعتباراً من صدور هذا النظام وتضع الوزارة خطة محكمة لمراقبة تنفيذ هذه المادة. ويكشف الاقتراح تواضع مستوى أوضاع النقل في سيارات الأجرة الصغيرة بالمملكة، وسيطرة السائقين والموظفين غير السعوديين على قطاع النقل بسيارات الأجرة الصغيرة وأن سيطرة غير السعوديين على هذا القطاع الهام حرَمت عشرات الآلاف من السعوديين من الحصول على فرص عمل مما أسهم في زيادة عدد البطالة.