كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل أن محاكم المملكة شهدت خلال العام الماضي 131 قضية اختطاف، بمعدل 10 قضايا شهرياً. ووجهت أغلب التُّهم إلى سعوديين، حيث بلغ عدد المقدمين علي الاختطاف من السعوديين 103 ومن الأجانب 28، واحتلت مكة الصدارة بمعدل 42 قضيه تلتها الرياض ب 35 قضية ثم الشرقية 33 قضية، وحازت المدينة على المرتبة الرابعة بمعدل 10 قضايا، ثم جازان ب 4 قضايا، وحائل والباحة بقضيتين لكل منهما. وأوضح المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري محمد الوهيبي عقوبة الخطف، مفرقاً بين ما إذا كان القائم بعملية الخطف من أقارب المخطوف ومؤتمناً عليه أو لا، وإذا ما تم هتك العرض بالخطف أو لا، مؤكداً أن العقوبة أولاً تخضع لتقدير القاضي الناظر في القضية، ولكنها قد تصل إلى حد الحرابة؛ كون الجاني يعد من المفسدين في الأرض، ويطبق الحد هنا إذا قام الشخص بهتك العرض أو كان من أرباب السوابق، كما يطبق حد الغيلة إذا كان الشخص المرتكب للجرم مؤتمناً على من قام بخطفه وعمل على استدراجه وهتك عرضه. وأكد الوهيبي أن عقوبة الخطف أو الاعتداء على النفس والعرض لا تسقط بالتقادم، وقد شهدت محكمة الرياض قضية لأحد المواطنين طالب فيها بأخذ حقه من شخص اعتدى عليه قبل 50 عاماً، وتم النظر في قضيته وإصدار الحكم فيها. وقال الوهيبي إن الإشكال يظهر عند تحديد الفعل إذا ما كان خطفاً أو استدراجاً أو كان بموافقة الطرف الآخر، وهنا تقع المسؤولية على المدعي عليه لإثبات ما حدث؛ كون القضية ستُنظر أولاً في مركز الشرطة الذي ستتقدم فيه الفتاة أو أقرباؤها، ثم تحال إلى الادعاء العام، التي بدورها تُحيلها إلى المحكمة المختصة في نظر القضية، وهي المحكمة الجزائية، إذا كانت ملابسات القضية توحي بعقوبة أقل من الحد، أما إذا كانت العقوبة تصل إلى حد الحرابة أو الغيلة فأنها تنظر في المحكمة العامة. حسب "الشرق"