رفضت المحكمة الجزائية في جدة اتهاماً وجهه المدعي العام لمواطن ب«اختطاف فتاة قاصر والتغرير بها»، واكتفت بجلده وسجنه، فيما طلبت المحكمة من المدعي العام «التحقيق مع الفتاة وتطبيق نظام الإجراءات الجزائية في حقها لأنها خرجت بطوعها واختيارها». ووجّه المدعي العام إلى الشاب تهمة اختطاف فتاة قاصر والتغرير بها، وإقامة علاقة محرمة معها بعد إيوائها في منزله، مستنداً في اتهامه إلى شكوى والد الفتاة التي تفيد بتغيب ابنته عن منزله متهماً الشاب باختطافها، بينما طلب المدعي العام «تعزير المتهم لقاء ما نسب إليه، ومصادرة هاتفه المحمول المستخدم في الجريمة». وأقرّت الفتاة بعد عودتها إلى المنزل وسماع أقوالها بأنها تعرفت على الشاب من طريق الإنترنت، وكان بينهما مكالمات وتقدم لخطبتها فرفض والدها، ما استدعى الشاب الحضور إلى منزلها ونقلها إلى منزله في مدينة أخرى ومكثت معه أربعة أيام، لافتة إلى أن سبب خروجها معه «سوء تفاهم بينها وبين والدها». وطلب القاضي من المتهم حلف «يمين» بأنه لم يختطف الفتاة القاصر وإقامة علاقة محرمة معها، ولم يقم بإيوائها في منزله ففعل، إذ أوضح الشاب أنه تقدم لخطبة الفتاة من طريق أحد مواقع الزواج، فقام مسؤول الموقع بتزويده برقم والد الفتاة، وتواصل معه وطلب منه زواج ابنته فرفض، إلا أن الفتاة اتصلت به لتخبره أنها غير مقتنعة بقرار أهلها بعدم الموافقة على الزواج، وأخبرته أنها ستهرب إلى جدها للضغط على أهلها وإقناعهم بالزواج، فنصحها بعدم فعل ذلك، مؤكداً أنه لم يقم باختطافها أو إيوائها خلال فترة تغيبها. وقرّرت المحكمة رفض توجيه تهمة «الخطف» إلى الشاب وصرفت النظر عن الدعوى، واكتفت بسجنه لمدة عام ونصف العام وجلده 200 جلدة تعزيراً لإقراره بوجود علاقة مع الفتاة، بينما أمرت المحكمة المدعي العام ب«التحقيق مع الفتاة وتطبيق نظام الإجراءات الجزائية في حقها لخروجها بطوعها واختيارها». يذكر أن مسؤولية تحديد الفعل إذا ما كان «خطفاً» أو «استدراجاً» أو كان بموافقة الطرف الآخر، تقع على المتهم لإثبات ما حدث، كون القضية ستُنظر أولاً في مركز الشرطة الذي ستتقدم فيه الفتاة أو أسرتها، ثم تحال إلى الادعاء العام الذي بدوره يُحيلها إلى المحكمة المختصة في نظر القضية (الجزائية)، إذا كانت ملابسات القضية توحي بعقوبة أقل من الحد، أما إذا كانت العقوبة تصل إلى «حد الحرابة» أو «الغيلة» فإنها تُنظر في المحكمة العامة.