تبدأ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة في إعداد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين الذي صدر بمرسوم ملكي قبل نحو أسبوعين، وحدد مهلة 6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، على أن يبدأ العمل بمواد نظام مكافحة التدخين بعد عام. وحدد نظام مكافحة التدخين، غرامة مالية قدرها 200 ريال لكل من يتعاطى التدخين في تلك المواقع التي حُدد فيها المنع. ونص النظام على زيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته بقرار من مجلس الوزراء، كما اشتمل على منع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين. وتضمن النظام حظر زراعة أو تصنيع التبغ أو مشتقاته في المملكة، وفرض غرامة قدرها 20 ألف ريال على من يخالف ذلك، إضافة إلى إلزامه بإزالة المخالفة على حسابه، ومنع استيراد المواد الإعلامية أو الملابس التي تحتوي على دعايات لمواد التبغ، إضافة إلى أنه لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الصحة. وتضمن النظام ضمن مواده التشديد على تخصيص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين، ونشرها على مستوى السعودية. ويُنشأ لهذا الغرض حساب بنكي يصرف منه بحسب التعليمات التي يصدرها وزير الصحة. ونص النظام ضمن مواده على منع التدخين في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، سواء أكانت حكومية أو خاصة، والأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها، ووسائل النقل العامة برية أو جوية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، وموقع إنتاج البترول ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه.