أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن القضايا الجنائية في المملكة تجري في نطاق ضيق، مقارنة بغيرها من الدول، وأن الإحصاءات المنشورة توضح بجلاء هذا الفارق، معيداً السبب في ذلك إلى تحكيم الشريعة الإسلامية وفق مفاهيمها الوسطية المعتدلة في ضوء مقاصدها وغاياتها من تشريع أحكامها العادلة التي استوعبت الزمان والمكان ومتغيرات الأحوال، إضافة إلى وعي المواطن السعودي ونشأته في محاضن تربوية صالحة، يَسْتمد معانيها الرفيعة من وعيه الراسخ بتعاليم دينه الإسلامي الذي حرم الجريمة والوسائل المفضية إليها، كما يَسْتمدها من لُحْمته الوطنية التي يستشعرها ديناً يدين الله به قبل كل شيءٍ، في سياق الوازع الأخلاقي الذي ينطوي عليه وجدانه الإيماني والوطني، بحسب صحيفة "الحياة". جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل أمس، نائب الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف والوفد المرافق له. وقال الوزير العيسى: «إن لهذا أثراً ملمُوساً في التقليل من نسبة الجريمة، وهو ما ترجمه الأمن والاستقرار الذي تعيشه المملكة منذ تأسس كيانها على يد الملك عبدالعزيز – رحمه اللهُ». وأضاف: «ان الركائز التي قامت عليها الدولة من أقوى الضمانات وأرسخها التي تكفل وجود مجتمع مدني متحضر ينعم بالأمن والاستقرار، واستشهد على هذا بتاريخ المملكة الاجتماعي والأمني والسياسي الذي استطاع بهويته الشرعية، وثوابته العدلية والحقوقية المستمدة من دينه، وبلُحْمته الوطنية المتماسكة تجاوز العديد من المشاهد المعتادة في التاريخ الإنساني، ومن ذلك قدرة المملكة على ملاحقة جرائم الإرهاب، وكذا المخدرات التي لا تقل خطورة عن الإرهاب بما للجميع من آثار سلبية على المجتمع في أمنه واستقراره وسلامة أفراده». وبين أن قضاء المملكة يفرق بين العمل المدني الضار، والعمل الإجرامي، فهو يرى أن الأول يولد خوفاً له بعد خاص، وتنشأ عنه مسؤولية مدنية بحتة، فيما يرى أن الثاني يولد خوفاً له بعد عام، ويُرَتّب مسؤولية جنائية، وهو يعاقب على الجريمة الإرهابية بعقوبة جسيمة، آخذاً في الحسبان ظرفها المشدد، وانطواءها على جرائم عدة بحسب التوصيف الشرعي الذي استقر عليه النظر القضائي، وذلك نظراً لأبعادها الخطرة التي تَصِمُها بالجريمة الفوقية في التدرج الإجرامي. وتحدث وزير العدل عن جريمة تمويل الإرهاب، وقال: «إنها جريمة ذاتية، بمعنى أنها تقع ولو لم يرتكب من جرائها عمل إرهابي، وأن ركنها المادي يتحقق بتقديم المال أو جمعه وإدارته، وبين أن هيئة كبار العلماء في المملكة جرمت تمويل الإرهاب، وأصَّلت ذلك بأسانيد شرعية ما يدل على محاربة الشريعة الإسلامية هذه الآفة والسبل الموصلة أو الداعمة لها». من ناحية أخرى، كرث وزير العدل السعودي محمد العيسى خبراته القانونية والقضائية في رصد مفارقات بين مصطلحات القانونيين ونظيرتها التي أطلقها الفقهاء الذين لم يخف الوزير انحيازه إليهم، وهو يتحدث عن «الأمن القضائي». ووثَّق ما وصفه بالبون الشاسع بين الفريقين بأمثلة، كان بينها إصطلاح رجال القانون على مفردات «العلاقةِ السَّببيةِ، وتوافُقِ الإرادتينِ، والعقدِ الاحتماليِّ، والمسؤوليةُ التقصيريةُ والمسؤوليةُ العقديةُ والتعويضُ». وتقابلها مصطلحات للفقهاء رآها العيسى «أكثر أناقة وأعمق دلالة»، وهي بحسب الترتيب نفسه، «الإفضاء، والإيجاب والقبول، وعقد الغرر، والضمان». ومع أن وزير العدل قضى لمصلحة الفقهاء الشرعيين، إلا أنه لم يخف استغرابه من رقة ألفاظهم، أمام «ثقل دم» القانونيين، في حين ألمح إلى أن المنتظر كان خلاف ذلك، بالنظر إلى بيئة الغربيين الجميلة وأختها العربية الشحيحة بالمتع.