أقر مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، غرامة مالية قدرها 5000 – 10000 ريال لمن يخالف بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها. وقرر المجلس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إضافة فقرة تحمل الرقم 6 إلى جدول المخالفات رقم 7 الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10 / 1428 ه، بالنص الآتي: "المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها". ويعاقب الجدول رقم 7 الملحق بنظام المرور، المخالفين بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال، فيما يتعلق ب6 مخالفات، وهي قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، والقيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة، وسماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لها. كما تشمل المخالفات استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، وطمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، وأخيرا تمت إضافة الفقرة السادسة المتعلقة بعبور الأودية أثناء جريانها.