10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    فهد بن محمد يزور مهرجان الخرج الأول للتمور والقهوة السعودية    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    أبواب السلام    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    الهلال يضرب الوحدة والنصر يعبر الخليج    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    سباق درب العُلا 2025 المنتظر يعود نهاية الأسبوع    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    المملكة تُطالب بقيام دولة فِلسطينية    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    محاذير المواجهة ضد قسد    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    إعصار واشنطن    بيع المواشي الحية بالأوزان    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    لأول مرة.. بيع المواشي في السعودية بالوزن مطلع محرم    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    محافظ الطائف يكرم مدير إدارة دوريات الأمن    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    37 برنامجًا ومبادرة لتمكين الصم وضعاف السمع بالشرقية    إنجازات مجتمعية ومبادرات نوعية خلال عام 2024 بالمنطقة الشرقية    ضبط 3.5 أطنان من الخضروات والفواكه ضمن حملة بنطاق بلدية العزيزية بجدة    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    بعد قرارات ترمب.. ما أداء الأسواق المالية؟    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يومان إجازة ل«الخاص» وتجريم السمسرة في التوظيف.. مصادر تكشف أبرز التعديلات المرتقبة على نظام العمل
نشر في تواصل يوم 10 - 01 - 2021

كشفت مصادر، عن توجه وزارة الموارد البشرية إلى تعديلات جديدة في نظام العمل بهدف دعم تطوير الأنظمة.
وأوضحت المصادر وفقاً ل«عكاظ»، أن الوزارة تستطلع وما زالت على مدى شهر المختصين وأصحاب الرأي في التعديلات المقترحة والمكونة من 29 مادة قانونية من مواد نظام العمل يجري تعديلها واقتراح مادة جديدة لأول مرة.
تجريم السمسرة في توظيف المواطنين
وأكدت أن النسخة المعدلة من النظام أضافت نصوصاً جديدة بينها مادة برقم 231 تتضمن تجريم السمسرة في توظيف السعوديين من خلال فرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال على كل من يخالف أحكام المادة 30 من نظام العمل التي لا تجيز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمالة ما لم يكن مرخصاً وتفرض الغرامة دون إخلال بما تقضي به الأنظمة، ولا يعفى مرتكب المخالفة من العقوبات التبعية.
واقترحت التعديلات أن يكون طلب الاستقالة من العمل المقدمة كتابياً نافذاً إذا مضى عليه أكثر من 30 يوماً دون قبوله، ولصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة ل60 يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل بشرط أن يتم التأجيل خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها. كما أجازت التعديلات لصاحب العمل أن يمنح الموظف الذي يعمل ساعات عمل إضافية إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من صرف بدل إضافي 50%، شريطة موافقة العامل على هذا الإجراء، وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدى أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
رسوم استقدام العامل غير السعودي
فيما أبانت التعديلات المقترحة أن الوزارة ستتولى التفتيش على المنشآت وضبط وإيقاع العقوبات خلافاً للإجراء السابق الذي يتمثل في التحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ومن ثم إحالتها لوزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
كما رفع التعديل المقترح أجر المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة أربعة عشر أسبوعاً توزعها كيف تشاء؛ بعد أن كانت عشرة أسابيع.
فيما جاء في التعديلات المقترحة أن يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وأي رسوم أخرى تقرها الدولة في سبيل تجديد رخصة العمل وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ورسوم تغيير المهنة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
وألغت التعديلات تحميل المنشآت رسوم تأشيرة الخروج والعودة للعمالة لتكون الرسوم على العامل. وطبقاً للتعديلات ستضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقود العمل.
استبعاد أو تفريق أو تفضيل بين العاملين
فيما بينت المادة 61 المعدلة الواجبات المنصوص عليها في النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، بحيث يحظر على صاحب العمل القيام بما من شأنه استبعاد أو تفريق أو تفضيل بين العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى والتي يكون من شأنها إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة.
كذلك جاء في التعديلات منع حجز أجر العامل دون سند قضائي، وأن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز أجر العامل أو جزءاً منه دون سند قضائي، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم. وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل، كما شددت على صاحب العمل أن يوفر السكن المناسب لعماله، ويوفر وسيلة مواصلات مناسبة من مقر سكنهم إلى مقر العمل، وله أن يستبدل ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
إنهاء العقد
وأجاز التعديل لكل من العامل وصاحب المنشأة إنهاء العقد بينهما إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يدفع شهرياً دون الحاجة إلى منحه مهلة 60 يوماً كما تنص عليه حالياً المادة 75 ورفعت التعديلات حق العامل الذي تنتهي خدماته لسبب غير مشروع تعويضاً بمقدار شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة إضافة إلى المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة.
وشمل المقترح عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي ، وهو ما يعني أن الإجازة الأسبوعية ستكون يومين في الأسبوع إذا كان العامل يعمل 8 ساعات يومياً، طبقاً للمادة 98 وتخفض إلى 6 ساعات يومياً أو 36 ساعة أسبوعياً خلال شهر رمضان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.