نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" ، التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة ، على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ، والتي اشتملت على حذف بعض المواد الواردة في اللائحة التنفيذية وإضافة فقرات جديدة، على أن يتم العمل بها اعتبارا من 4 أكتوبر الجاري. وجاءت أبرز الإضافات بوضع فقرة جديدة في المادة 43 من اللائحة، وهي أن تكون الضريبة المستحقة على السلع المستوردة واجبة السداد من تاريخ الاستيراد وتتولى الهيئة العامة للجمارك تحصيلها وفقاً لإجراءاتها . وفي حال عدم تأجيل سداد تلك الضريبة ليكون عبر الإقرار الضريبي للشخص الخاضع للضريبة وفق المادة 44 من هذه اللائحة فإنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة تحديد تاريخ السداد في حالات استثنائية محددة، على ألا يتجاوز التاريخ 30 يوماً من تاريخ الاستيراد. وتم تعديل الفقرة 5 من المادة 6 من اللائحة، والتي يقول نصها: "تُستثنى قيمة توريد الأصول الرأسمالية من مجموع قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة شريطة استخدام الأصل الرأسمالي في تشغيل وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي الذي تتم ممارسته من قبل الشخص وفق سجل تجاري أو ترخيص مماثل من الجهة المختصة، وإلا يكون قد تم الاحتفاظ بالأصل لكسب إيرادات إيجارية أو ما يماثلها من إيرادات لتوريده لاحقا، وألا ينطبق الاستثناء على الأشخاص الطبيعيين المسجلين وفق آلية لتسجيل الخاص المتعلقة بالأفراد الممارسين لنشاط عقاري في المادة التاسعة من اللائحة". وجاء التعديل من خلال حذف الجملة الأخيرة المتعلقة بعدم تطبيق الاستثناء على الأشخاص الطبيعيين. ويمكن التعرف على باقي تفاصيل تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط :هنا