ورش عمل في أبها وحائل للتوعية بتعديلات نظام العمل    أحمر عمان يقلب الطاولة بوجه العنابي    الرياض: القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والإمفيتامين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    وزير الداخلية يكرم الفائزين بجوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024    نائب أمير الرياض يعزي في وفاة عبدالرحمن الحماد    «اتحاد الغرف» يعلن البدء في تأسيس أول مجلس أعمال سعودي - كويتي مشترك    المرصد العالمي للجوع يحذر من اتساع نطاق المجاعة في السودان    شركة فُلك البحرية تبني 5600 حاوية بحرية مزود بتقنية GPS    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وجامعة الأميرة نورة تطلقان معرضًا فنيًا عن الإبل    استعراض خطط رفع الجاهزية والخطط التشغيلية لحج 1446    إطلاق "عيادات التمكين" لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالشرقية    مدرب المنتخب السعودي: طموحنا مستمر وسنعمل لتصحيح المسار أمام اليمن غدًا في خليجي 26    الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي وزير الشؤون الخارجية الصومالي    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة    زراعة 153 ألف شجرة لتعزيز استدامة البيئة بالمدينة    إجراءات تركية جديدة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين    لبنان تقدم شكوى لمجلس الأمن احتجاجا على الخروقات الإسرائيلية    عبد العزيز بن سعد يشهد الحفل السنوي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بحائل 2024    انطلاق منافسات سباقات الخيل في ميدان الفروسية بالدمام الجمعة المقبل    خطة تقسيم غزة تعود إلى الواجهة    المملكة تُطلق الحوافز المعيارية لتعزيز الصناعة واستقطاب الاستثمارات    "الوعلان للتجارة" تحتفل بإطلاق "لوتس إمييا" 2025 كهربائية بقدرات فائقة    تشريعات وغرامات حمايةً وانتصاراً للغة العربية    فريق علمي لدراسة مشكلة البسر بالتمور        "البروتون" ينقذ أدمغة الأطفال.. دقة تستهدف الورم فقط    وزير داخلية الكويت يطلع على أحدث تقنيات مركز عمليات 911 بالرياض    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع    الصقارة.. من الهواية إلى التجارة    زينة.. أول ممثلة مصرية تشارك في إنتاج تركي !    قبل عطلات رأس السنة.. أسعار الحديد ترتفع    "موسم الرياض" يعلن عن النزالات الكبرى ضمن "UFC"    الجيلي يحتفي بقدوم محمد    "الصحي السعودي" يعتمد حوكمة البيانات الصحية    مستشفى إيراني يصيب 9 أشخاص بالعمى في يوم واحد    5 طرق لحماية أجسامنا من غزو البلاستيك    آبل تطور جرس باب بتقنية تعرف الوجه    "الداخلية" تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    استدامة الحياة الفطرية    تنمية مهارات الكتابه الابداعية لدى الطلاب    منصة لاستكشاف الرؤى الإبداعية.. «فنون العلا».. إبداعات محلية وعالمية    محافظ جدة يطلع على برامج "قمم الشبابية"    احترم تاريخ الأخضر يا رينارد    وتقاعدت قائدة التعليم في أملج.. نوال سنيور    سيكلوجية السماح    عبد المطلب    زاروا معرض ومتحف السيرة النبوية.. ضيوف «برنامج خادم الحرمين» يشكرون القيادة    «بعثرة النفايات» تهدد طفلة بريطانية بالسجن    رشا مسعود.. طموح وصل القمة    محمد بن سلمان... القائد الملهم    قدرات عالية وخدمات إنسانية ناصعة.. "الداخلية".. أمن وارف وأعلى مؤشر ثقة    التشريعات المناسبة توفر للجميع خيارات أفضل في الحياة    تجويد خدمات "المنافذ الحدودية" في الشرقية    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    استشهاد العشرات في غزة.. قوات الاحتلال تستهدف المستشفيات والمنازل    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الزكاة»: استثناء التأجير التمويلي والتمليك من «المضافة»
نشر في عكاظ يوم 04 - 01 - 2018

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل استثناء عقود التأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المبرمة، قبل تاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، المتعلقة بأصول «سيارات أو عقارات»، تسلمت قبل يناير 2018، باعتبارها توريدات غير مستمرة، ولا يطبق عليها الاستثناءات المتعلقة بالتوريدات ذات الطابع المتتابع، وبالتالي لن تحصل ضريبة القيمة المضافة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد 1 يناير 2018.
وأوضحت الهيئة أن كافة العقود المتعلقة بالتأجير التمويلي، المنتهية بالتمليك والإجارة، التي أبرمت بعد تاريخ 1 يناير 2018 ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
وبحسب أحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، ونظام الضريبة ولائحته التنفيذية، تحصل الضريبة على قيمة الأصل محل العقد، ولن تشمل الأرباح أو الفوائد المتعلقة بالعقد كونها معفاة من الضريبة.
وتستحق الضريبة على القيمة الإجمالية للسلع الموردة محل هذا العقد، في تاريخ توريد الأصل محل العقد أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، أو في تاريخ استلام المقابل جزئيا أو كليا وفي حدود المبلغ المستلم، أيهم أسبق. على أن يكون تاريخ التوريد هو تاريخ وضع السلع بتصرف العميل.
ويندرج ضمن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة عدد من أنشطة القطاع المالية المعفاة، المتمثلة في الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.
وبحسب المادة 29 من اللائحة التنفيذية، يستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل رسما أو عمولة أو خصما تجاريا، مثل الرسوم على تحويل الأموال التي ستحتسب ضريبة بنسبة 5% على الرسم، وليس على المبلغ المحول، يدفعها الشخص الذي يحول الأموال.
وذكرت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5%، والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطا اقتصاديا خاضعا للضريبة استرداد مبلغ الضريبة، الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة الصفر، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطا اقتصاديا معفيا استرداد مبلغ الضريبة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.