شهرت وزارة التجارة بمواطن ومواطنة ومقيم من جنسية سورية إثر صدور حكم قضائي يثبت مخالفتهم لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن والمواطنة للمقيم من مزاولة أنشطة المقاولات بمحافظة جدة تحت اسم مؤسستين تجاريتين مسجلة باسم المواطن والمواطنة . ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة والمتضمن غرامة مالية قدرها 350 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر للمواطن المتستر والمقيم المتستر عليه، مبينةً أنه إضافة إلى إغلاق المنشأتين وتصفية نشاطهما وإلغاء ترخيصهما، وشطب السجلات التجارية التابع للمتسترين ومنعهما من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بوجود حالة التستر لمؤسستين تزاولا أنشطة المقاولات العامة للمباني السكنية والتجارية وصيانتها وتشغيلها وتوريد المكيفات وتأجير العمالة. وبالوقوف على القضية ومباشرتها تم الكشف عن وجود شراكة تجارية بين المواطن والمقيم، وتصرف المتستر عليه تصرف المالك وذلك باستخدام حساباته البنكية لأغراض تجارية وحيازته لأختام المنشأتين وتسيير أعمالهما، وبناء على توافر الأدلة المادية التي تؤكد حالة التستر تمت إحالة المتورطين إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
"التجارة" تشهِّر بمواطن ومواطنة تسترا على مقيم ومكناه من مزاولة أنشطة المقاولات بجدة.#تستر_تجاريpic.twitter.com/y7JAKvLx6h — وزارة التجارة (@MCgovSA)September 11, 2020