أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه لا يحق للبائع تحصيل ضريبة في حال إذا كان غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة أي لا يملك رقم ضريبي. وأضافت الهيئة في ردها على استفسار أحد المغردين ورد عبر حساب "العناية بالعملاء" على موقع "تويتر": أن بيع الأراضي يخضع لضريبة القيمة المضافة، إذا تم بيعها من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويُلزم الشخص بالتسجيل إذا بلغت إيراداته السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000 ريال.