حددت "الهيئة العامة للزكاة والدخل" حالة واحدة تُستثنى فيها أي منشأة من "ضريبة القيمة المضافة"، لا سيما بعد دخول الزيادة الجديدة المقدرة ب15% حيز التنفيذ. وأوضحت "الزكاة والدخل" على حسابها في موقع "تويتر"، أنه في حال كانت الإيرادات السنوية للمنشأة تقل سنويًا عن 375.000 ريال فهي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة. جاء ذلك رداً على استفسار مواطن بشأن خضوع البقالات الصغيرة بالأحياء ل"ضريبة القيمة المضافة"؛ وبينت "الهيئة" أنه في حال كان البائع غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة (لا يملك رقم ضريبي) فلا يحق له تحصيل الضريبة. وأضافت "الهيئة العامة للزكاة والدخل": أنه "يجب على المنشآت المسجلة إبراز شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة المحتوية على رقم التعريف الضريبي". وختمت "الزكاة والدخل"، بأنه "يمكن التحقق من تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة عن طريق الرقم الضريبي أو عن طريق رقم السجل التجاري من خلال تطبيق الضريبة المضافة". خدمات معفية من ضريبة القيمة المضافة وتضم قائمة الخدمات والسلع المعفية من ضريبة القيمة المضافة، "الأدوية والمعدات الطبية المحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء على رأس هذه السلع والخدمات المعفاة من الضريبة". وتشمل قائمة الخدمات المعفية "توريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار من الضريبة، كما تم إعفاء توريد وسائل النقل المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة". وتضم قائمة الخدمات والسلع المعفاة: "الخدمات الموردة لغير مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، الصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، إصدار رخص القيادة وتجديدها، مقابل تأجير العقارات السكنية". وأخيرًا، "خدمات النقل الدولي للسلع والخدمات، أيضًا بيع العقار السكني الشخصي، والحسابات الجارية والتوفير والإيداع، وأخيرًا إصدار جوازات السفر وتجديدها"، معفية من ضريبة القيمة المضافة.