أمر المجلس الأعلى للقضاء بمنح المُطلقات حق الولاية على أبنائهن المحضونين أخيراً بتطبيق هذا الحق بأثر رجعي لتاريخ صدور قراره في 3 / 10 / 1435ه. وذلك إثر تقدّم سيدة طُلقت قبل هذا التاريخ، بطلب للمحكمة بالولاية على أبنائها. وألزم المجلس المحكمة التي نظرت قضية المرأة أن يتضمن حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة «حق الولاية على المحضون»، ما يتيح لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية. ولا يشمل ذلك السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة. ويمنح القرار المرأة المطلقة صلاحيات واسعة، تشمل: «استخراج الأوراق الثبوتية والرسمية للأبناء، ومراجعة الدوائر الرسمية كافة في كل ما من شأنه مصلحة أبنائها، من خلال صك رسمي يتضمن تلك الصلاحيات». يأتي ذلك إثر تزايد المشكلات التي تواجه المرأة بعد صدور الحكم بحقها في الحضانة، التي يختلقها أزواج «مماطلون»، أو ممن يحاولون «المساومة» على الحضانة، من خلال عدم تسليم البطاقات الثبوتية للأبناء، أو استكمال إجراءاتهم، ما يخلق للمرأة المطلقة وأبنائها مشكلات كبرى، تهدد الكيان الأُسَري، وحقوق الأطفال، ومستقبلهم.