كشف مسؤول رفيع في مجلس المنافسة، أن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة التي بدأت عملها فعليا في الربع الأخير من عام 2010، وقعت حتى نهاية 2013، غرامات مالية تجاوزت في حجمها ال 222 مليون ريال. وأشار المسؤول الذي تحدث في غرفة مكة إلى أن اللجنة أصدرت خلال نفس الفترة، 27 قرارا ضد 56 منشأة تمت إدانتها من أصل عدد المنشآت المدعى عليها والبالغة 101 منشأة، مبينا أن تعريفهم للمنافسة ينص على أن مزاولة الأنشطة الاقتصادية يأتي وفقا لآليات السوق دون التأثير أو التقييد في تلك الآليات تأثيرا أو تقييدا مفرطا يلحق آثارا ضارة بالتجارة أو التنمية. ومن جهته، أفاد الدكتور محمد القاسم أمين عام مجلس المنافسة خلال ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة أخيرا، أن من أهداف تطبيق قوانين المنافسة، حماية وتشجيع المنافسة وليس المتنافسين، مكافحة الاتفاقيات أو الترتيبات أو الممارسات التجارية التقييدية للمنافسة، وتعزيز كفاءة الاقتصاد، وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية. وأضاف القاسم: من الأهداف أيضا، الحد من الآثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، توزيع أفضل للموارد الاقتصادية وتحقيق أسعار عادلة وجودة نوعية، وإيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص من الدخول في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتحقيق رفاهية المستهلك من خلال الإبداع والتفاني في توفير سلع وخدمات بأسعار معقولة وجودة عالية. ومن المخالفات الشائعة في المنافسة وفقا لأمين عام المجلس، فإنها تتمثل في تحديد سعر البيع، فرض حد أدنى لسعر البيع، البيع بأقل من سعر التكلفة لإخراج منافس، ربط بيع سلعة بسلعة أخرى، الاشتراط بعدم التعامل مع منشأة أخرى، الاتفاق على رفع الأسعار، تقاسم الأسواق، تقاسم العملاء، والتواطؤ في العروض. ولفت القاسم إلى أن من حق أي منشأة أن تتمتع بمركز مهيمن، إلا أنه ليس من حقها إساءة استخدام مركزها المهيمن؛ وذلك من خلال فرض شروط تجارية غير عادلة أو تمييزية على الموردين أو الموزعين، أو فرض زيادات سعرية غير منطقية تجعل من المستهلكين يضطرون إلى تحملها نظرا لعدم وجود منافسين آخرين، أو من خلال التسعير العدواني لطرد المنافسين الجدد من السوق، وغير ذلك من الأساليب الضارة بالمنشآت الاقتصادية أو بالمستهلكين. وحول قضية الغازات الطبية ورفع أسعار بنود مناقصتها التي تقدمت بها وزارة الصحة ضد الشركات الموردة لها، قال القاسم: هذه الشكوى تقدمت بها الوزارة بعد أن لمست فرقا في الأسعار التي تقدمت بها الشركات للمناقصة بين فترتين زمنيتين متتابعتين؛ وذلك بشكل موحد وغير مبرر، خاصة أن مدة كل فترة هي ثلاثة أعوام. وتابع: بعد تسلم الشكوى، قرر المجلس البدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام الشركات المنتجة للغازات الطبية المتقدمة في منافسة توريد احتياجات وزارة الصحة، بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها ، مشيرا إلى قيمة المنافسة لثلاث السنوات الأولى كانت ب 38.7 مليون ريال، وفي الفترة الثانية ارتفع سعر المنافسة ليصل إلى 117.4 مليون ريال. وزاد: هذا الفرق في السعر جعل من الوزارة ضحية لاتفاق تواطؤ بين مقدمي العطاءات، وهو ما دفع بها للتقدم بشكوى إلى المجلس، مبينا أن نتائج الدراسات الاقتصادية والقانونية بينت وجود مؤشرات وقرائن قوية على التواطؤ في العطاءات المقدمة إلى الوزارة، وأن هناك اتفاقية تنسيقية على تثبيت الأسعار وتقاسم الأسواق. وأفاد أن نتائج القضية انتهت بالرغم من قيام الشركات المخالفة لنظام المنافسة بالتظلم أمام ديوان المظالم من قرارات لجنة الفصل التي بلغ عددها خمسة قرارات تنص على تغريم الشركات المخالفة بمبلغ يصل إلى 45 مليون ريال، مؤكدا أن من نتائج حل هذه القضية، توفير ذلك المبلغ الكبير على وزارة الصحة الذي وصل إلى نحو النصف في مناقصة الوزارة التالية. وأوضح القاسم، أن من أهم ملامح نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، تحقيق مبدأ المنافسة وسياسة السوق المفتوح، وتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة؛ وذلك لأن النظام يعد من أحد متطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، مفيدا أن النظام يهدف إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. ولفت أمين عام مجلس المنافسة أن نطاق سريان النظام يشمل جميع المنشآت التي تمارس أعمالا تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية في أسواق المملكة، ويستثنى من ذلك المؤسسات العامة والشركات الحكومية المملوكة بالكامل للدولة. واستدرك القاسم: المجلس يجوز له عدم تطبيق أحكام بعض مواده على الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت، وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، كما أنه توجد قواعد منظمة للإعفاءات والاستثناءات. وعن التدابير التي يتخذها المجلس قبيل موافقته على أي عمليات اندماج، قال القاسم: أخذ النظام بمبدأ الإشعار المسبق لعمليات الاندماج، أو تملك أصول، أو حقوق ملكية، أوحقوق انتفاع أو أسهم أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة إذا كان ينتج عن ذلك وضع مهيمن؛ وذلك بجوار اتباع القواعد المنظمة للاندماج والموجودة لدى المجلس.