كشفت مصادر أن "هيئة النقل العام" أقرَّت فرض 93 غرامة على مخالفي لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، التي سيبدأ سريانها شهر أكتوبر القادم. وتضمنت العقوبات -بحسب صحيفة "عكاظ"- فرض غرامات بقيمة 5 آلاف ريال، على 31 مخالفة، تضمنت قيام المخالف بممارسة أي من أنشطة النقل بلا ترخيص، أو بترخيص ملغي، أو القيام بها من مراكز غير مسموح بها. وتشمل المخالفات كلًا من أنشطة "نقل البضائع، وساطة الشحن، تأجير الشاحنات" أو التنازل عن هذه الأنشطة دون موافقة الهيئة، أو عند قيام الفرد بتشغيل سائق غير سعودي لقيادة الشاحنة. وستفرض الغرامات ذاتها عند إجراء تغييرات في كيان المنشأة المرخص لها دون موافقة الهيئة، أو إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات المطلوبة في ترخيص نشاط نقل البضائع أو تأجير الشاحنات، أو عدم ارتباط المنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية، وكذلك عدم ربطها مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من الهيئة، وكذلك في حال لم تشترك المنشأة في النظام الآلي لإصدار وثيقة النقل. وسيتم إقرار غرامات ال5 آلاف أيضاً في حال تشغيل المنشأة لمركبة دون بطاقة تشغيل، أو امتناع المنشأة عن تقديم مركبات النقل المستخدمة في نشاط نقل البضائع أو تأجير الشاحنات التي تطلبها الجهات المعنية في حالة الطوارئ. وستشمل الغرامات كل من لم يحصل على تصريح نقل مواد خطرة يتطلب نقلها اشتراطات إضافية، أو تشغيل شاحنة غير مسجلة في المملكة للنقل الداخلي، أو التأجير لغير المرخص لهم بنشاط نقل البضائع، أو تأجير مركبات شحن منفردة أو قاطرات للأفراد، أو استعمال شاحنة لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد، وعدم ملاءمة مركبة النقل لنوع الحمولة المنقولة، وعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة، أو تشغيل الشاحنة خلال فترة إيقافها.