صدر مرسوم ملكي فيما يلي نصه: بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27 – 8 – 1412ه. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3 – 3 – 1414ه. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27 – 8 – 1412ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (14 – 5) بتاريخ 24 – 3 – 1439ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (390) بتاريخ 17 – 7 – 1439ه. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85)وتاريخ 26 – 10 – 1428ه، لتكون الفقرة بالنص الآتي: "السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويجوز استخدام السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة". ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود