قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولها الاستئناس بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين ومجلس الغرف السعودية، تتولى وضع أسس وضوابط تعويض منشآت المقاولات عن رسوم العمالة الوافدة وفق ضوابط وفي حالات محددة وذلك وفق التفصيل الوارد في القرار. وجاء نص القرار كالآتي: (بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بطلب اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية استثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فتحت ظروفها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438ه، فيما يخص فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 55 20 / 38 / د ) وتاريخ 2 / 9 / 1438ه ، ورقم ( 3 5 / 39 / د ) وتاريخ 13 / 1 / 1439ه ، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولها الاستئناس بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين ومجلس الغرف السعودية ، تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل تاريخ 23 / 3 / 1438ه ، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات فُتحت ظروفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها ، وأبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438ه، وذلك وفق التفصيل الوارد في القرار).