كشف مدير عام الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية، الدكتور محمد الحربي، أن عددا من الجهات بينها جمعية حقوق الإنسان، وضعت لائحة تنص على معاقبة الرجل في حال ضرب زوجته، بدفع تعويض لها يصل إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى سجنه مدة لا تزيد على سنة. وبتطبيق تلك اللائحة، فإن الزوج يكون ملزما بتعويض زوجته بمبلغ يتراوح بين 5 و50 ألف ريال في حال ضربها، إضافة لسجنه مدة تتراوح بين شهر وسنة، وفي حال تكرار الضرب تتضاعف العقوبة. فيما يتم إلغاء ذلك التعويض في حال أصيبت الزوجة بعاهة أو توفيت بسبب الضرب، ليتم تطبيق العقوبة المقررة شرعا. ولفت الحربي، إلى أنه تم عقد ورش عمل على مدار ثلاثة أشهر، وشارك فيها عدد من المختصين لأجل وضع اللائحة. مشيرا إلى أن وزارته لم تتدخل في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام، وأن العقوبات المقررة ضمن اللائحة تندرج تحت مظلة نظام الحماية من الإيذاء الذي تم اعتماده مؤخرا.