بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    ضبط البوصلة    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دية القتل الخطأ وإرش الإصابة مسؤولية الجهة المتسببة
نشر في الرأي يوم 23 - 11 - 2011

حمل القاضي حمد الرزين القاضي في المحكمة العامة في الرياض مسؤولية كارثة المدرسة المنكوبة لثلاث جهات.
وقال: إن الفقه الإسلامي عالج المسؤولية التقصيرية، وتعويض المتضرر، محملا المتسبب دية القتل الخطأ، والتعويض عن إرش الإصابة، فضلا عن التعويض عن أي تلفيات في الممتلكات.
وأضاف الرزين، أن هناك ثلاث جهات تقع عليها المسؤولية القضائية فيما يخص المدرسة المنكوبة، وهي أولا مالك المدرسة ويتبعه مديرة المدرسة والموظفات والإداريات والطالبات، وفي حال ثبوت أي تقصير من أي منهن كالإهمال والعبث بالأجهزة الخطيرة، وعدم الإبلاغ عن المخالفات أو إهمال وسائل السلامة وما شابه ذلك، فيتحملن المسؤولية ويكون ذلك أمام المحكمة العامة.
ثانيا: تقع المسؤولية على إدارة التربية والتعليم التي رخصت للمدرسة المنكوبة، والتي تسمح في كثير من الحالات بتحويل المواقع السكنية إلى مدارس بشكل مخالف ومناف للاشتراطات المطلوبة، فيما تتحمل وزارة التربية والتعليم تبعات الديات الشرعية والتعويض عن الإصابات، وفق ما تصدره المحكمة العامة، فضلا عن التعويضات التي يحكم بها ديوان المظالم المختص بالنظر في الدعاوى المقامة على الجهات الحكومية، ويكون التعويض سواء بالدية أو التعويض عن الإصابات من المال العام لخزينة الدولة.
ثالثا: الدفاع المدني الذي أجرى التفتيش على وسائل السلامة أو رخص للمدرسة بشكل مخالف إذا ما ثبت التقصير, أو أن يكون منح ترخيصا لها بدون استيفاء الاشتراطات اللازمة، ويتحمل الدفاع المدني حال ثبوت تقصير التبعات التعويضية، عن الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وعن الضرر النفسي وما أصاب الأسر والطالبات من هلع يجبره التعويض، أوضح القاضي الرزين أن التعويض عن الضرر النفسي لا يكون إلا بتقرير طبي يثبت أن الضرر النفسي أدى إلى مشاكل نفسية تتطلب العلاج، معتبرا الضرر النفسي ضررا محتملا، ومؤكدا أن طلب مقاضاة المتسبب في الكارثة حق شرعي لكل من أصابه الضرر سواء من المتوفيات أو المصابات أو مالك المدرسة إذا كانت مستأجرة، وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة في ذلك، إضافة لديوان المظالم في ما يخص الجهات الحكومية.
وقال القاضي في محكمة جدة الجزئية الشيخ طالب آل طالب في معرض تعليقه على المدرسة المنكوبة:إن المسؤولية جنائية في هذه القضية كقضايا كارثة السيول تماما، وقد ذهبت فيها أنفس وتنوعت الإصابات، والمحكمة المعنية بمحاكمة المهمل هي المحكمة المختصة بنظر الجنايات، وهي هنا محكمة جدة الجزئية عقب استكمال التحقيقات في القضية وتقديم الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، موضحا أن المادة 148 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورأمامها الدعوى الجزائية.
وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا المحامي صالح بن مسفر الغامدي: إن نتائج التحقيق في المدرسة المنكوبة يحدد المسؤولية الجنائية تجاه الجهة أو الجهات التي يحق لأولياء الأمور مقاضاتها أمام الشرع، وطلب التعويضات عن الإصابات التي لحقت بالطالبات، موضحا أن التقاضي حق كفله الشرع للجميع ومن حق الأسر مقاضاة المقصرين سواء كانوا أفرادا أو جهات حكومية أو خاصة.
وقال المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي: إن من السابق لأوانه تحديد المسؤولية الجنائية في الحادثة إلا عقب استكمال التحقيق من الجهة المختصة، داعيا إلى أن تتولى التحقيق لجنة من هيئة التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية، مع إشراك الجهات ذات العلاقة مثل التربية والتعليم والدفاع المدني، مبينا أنه من حق كل من لحقه الضررمن الضحايا والمتضررين، مقاضاة الجهة المقصرة أمام المحكمة، وطلب التعويض في الحق الخاص وهو حق مكفول للجميع فضلا عن تحريك دعوى في الحق العام من المدعي العام.
ومن جانبها قالت الدكتورة منى بنت حمزة الصواف استشاري الطب النفسي ورئيس وحدة الطب النفسي في مستشفى الملك فهد في جدة والخبيرة الدولية في مكتب الأمم المتحدة إن الطالبات المصابات في حاجة إلى علاج وتأهيل نفسي بسبب الهلع الذي أصابهن، مؤكدة أنها مستعدة للقيام بذلك وتشكيل فريق طبي نفسي متخصص لمتابعة حالة الطالبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.