البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    الموت يغيّب مدير تعليم المدينة سابقاً بهجت جنيد    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    ترمب يأمر برفع السرية عن تفاصيل اغتيال جون كيندي    كاميرتك..دليل إدانتك!    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    المملكة وأميركا.. علاقة تاريخية وشراكة استراتيجية    ترامب: مستعد للاجتماع مع بوتين «فوراً» لإنهاء حرب أوكرانيا    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    العمل عن بُعد في المستقبل!    العلاقات السعودية الأمريكية.. استثمار 100 عام!    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    السياسة وعلم النفس!    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    غزة.. لم يتبق شيء    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    أميركا خارج اتفاقية «باريس للمناخ»    السواحه: المملكة تقود التحول نحو اقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية في الذكاء الاصطناعي والتقنية    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    الإلهام السعودي.. المرأة تقود مسار التنمية    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    مانشستر سيتي: مرموش كان بمقدوره تمثيل منتخب كندا ويعتبر محمد صلاح قدوته    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.. ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    ولي العهد للرئيس الأمريكي: توسيع استثمارات السعودية مع الولايات المتحدة ب 600 مليار دولار    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ثقافة الابتسامة    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    فرص للاستثمار بالقطاع الرياضي بالمنطقة الشرقية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دية القتل الخطأ وإرش الإصابة مسؤولية الجهة المتسببة
مالك المدرسة .. التربية والتعليم والدفاع المدني.. القاضي الرزين ل «عكاظ»:
نشر في عكاظ يوم 22 - 11 - 2011

حمل القاضي حمد الرزين القاضي في المحكمة العامة في الرياض مسؤولية كارثة المدرسة المنكوبة لثلاث جهات.
وقال: إن الفقه الإسلامي عالج المسؤولية التقصيرية، وتعويض المتضرر، محملا المتسبب دية القتل الخطأ، والتعويض عن إرش الإصابة، فضلا عن التعويض عن أي تلفيات في الممتلكات.
وأضاف الرزين، أن هناك ثلاث جهات تقع عليها المسؤولية القضائية فيما يخص المدرسة المنكوبة، وهي أولا مالك المدرسة ويتبعه مديرة المدرسة والموظفات والإداريات والطالبات، وفي حال ثبوت أي تقصير من أي منهن كالإهمال والعبث بالأجهزة الخطيرة، وعدم الإبلاغ عن المخالفات أو إهمال وسائل السلامة وما شابه ذلك، فيتحملن المسؤولية ويكون ذلك أمام المحكمة العامة.
ثانيا: تقع المسؤولية على إدارة التربية والتعليم التي رخصت للمدرسة المنكوبة، والتي تسمح في كثير من الحالات بتحويل المواقع السكنية إلى مدارس بشكل مخالف ومناف للاشتراطات المطلوبة، فيما تتحمل وزارة التربية والتعليم تبعات الديات الشرعية والتعويض عن الإصابات، وفق ما تصدره المحكمة العامة، فضلا عن التعويضات التي يحكم بها ديوان المظالم المختص بالنظر في الدعاوى المقامة على الجهات الحكومية، ويكون التعويض سواء بالدية أو التعويض عن الإصابات من المال العام لخزينة الدولة.
ثالثا: الدفاع المدني الذي أجرى التفتيش على وسائل السلامة أو رخص للمدرسة بشكل مخالف إذا ما ثبت التقصير, أو أن يكون منح ترخيصا لها بدون استيفاء الاشتراطات اللازمة، ويتحمل الدفاع المدني حال ثبوت تقصير التبعات التعويضية، عن الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وعن الضرر النفسي وما أصاب الأسر والطالبات من هلع يجبره التعويض، أوضح القاضي الرزين أن التعويض عن الضرر النفسي لا يكون إلا بتقرير طبي يثبت أن الضرر النفسي أدى إلى مشاكل نفسية تتطلب العلاج، معتبرا الضرر النفسي ضررا محتملا، ومؤكدا أن طلب مقاضاة المتسبب في الكارثة حق شرعي لكل من أصابه الضرر سواء من المتوفيات أو المصابات أو مالك المدرسة إذا كانت مستأجرة، وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة في ذلك، إضافة لديوان المظالم في ما يخص الجهات الحكومية.
وقال القاضي في محكمة جدة الجزئية الشيخ طالب آل طالب في معرض تعليقه على المدرسة المنكوبة:إن المسؤولية جنائية في هذه القضية كقضايا كارثة السيول تماما، وقد ذهبت فيها أنفس وتنوعت الإصابات، والمحكمة المعنية بمحاكمة المهمل هي المحكمة المختصة بنظر الجنايات، وهي هنا محكمة جدة الجزئية عقب استكمال التحقيقات في القضية وتقديم الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، موضحا أن المادة 148 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورأمامها الدعوى الجزائية.
وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا المحامي صالح بن مسفر الغامدي: إن نتائج التحقيق في المدرسة المنكوبة يحدد المسؤولية الجنائية تجاه الجهة أو الجهات التي يحق لأولياء الأمور مقاضاتها أمام الشرع، وطلب التعويضات عن الإصابات التي لحقت بالطالبات، موضحا أن التقاضي حق كفله الشرع للجميع ومن حق الأسر مقاضاة المقصرين سواء كانوا أفرادا أو جهات حكومية أو خاصة.
وقال المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي: إن من السابق لأوانه تحديد المسؤولية الجنائية في الحادثة إلا عقب استكمال التحقيق من الجهة المختصة، داعيا إلى أن تتولى التحقيق لجنة من هيئة التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية، مع إشراك الجهات ذات العلاقة مثل التربية والتعليم والدفاع المدني، مبينا أنه من حق كل من لحقه الضررمن الضحايا والمتضررين، مقاضاة الجهة المقصرة أمام المحكمة، وطلب التعويض في الحق الخاص وهو حق مكفول للجميع فضلا عن تحريك دعوى في الحق العام من المدعي العام.
ومن جانبها قالت الدكتورة منى بنت حمزة الصواف استشاري الطب النفسي ورئيس وحدة الطب النفسي في مستشفى الملك فهد في جدة والخبيرة الدولية في مكتب الأمم المتحدة إن الطالبات المصابات في حاجة إلى علاج وتأهيل نفسي بسبب الهلع الذي أصابهن، مؤكدة أنها مستعدة للقيام بذلك وتشكيل فريق طبي نفسي متخصص لمتابعة حالة الطالبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.