«الغذاء والدواء»: حظر الإتلاف ومنع السفر لحالات التسمم الغذائي    ترمب يرشح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة    ضيوف برنامج خادم الحرمين يتجولون في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة    التحقيق مع مخرج مصري متهم بسرقة مجوهرات زوجة الفنان خالد يوسف    مصدر أمني يؤكد استهداف قيادي في حزب الله في الغارة الإسرائيلية على بيروت    الفنان المصري وائل عوني يكشف كواليس طرده من مهرجان القاهرة السينمائي    معتمر فيتنامي: أسلمت وحقق برنامج خادم الحرمين حلمي    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    "الجامعة العربية" اجتماع طارئ لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق    بريدة: مؤتمر "قيصر" للجراحة يبحث المستجدات في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والحوض والتأهيل بعد البتر    ضبط 19696 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مشروع العمليات الجراحية خارج أوقات العمل بمستشفى الملك سلمان يحقق إنجازات نوعية    24 نوفمبر.. قصة نجاح إنسانية برعاية سعودية    جمعية البر في جدة تنظم زيارة إلى "منشآت" لتعزيز تمكين المستفيدات    موديز ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة    وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    "بتكوين" تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة .. والأهلي وصيفاً    القادسية يتغلّب على النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان    الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    "الجمارك" في منفذ الحديثة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة "كبتاجون    الملافظ سعد والسعادة كرم    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    فعل لا رد فعل    المؤتمر للتوائم الملتصقة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دية القتل الخطأ وإرش الإصابة مسؤولية الجهة المتسببة
مالك المدرسة .. التربية والتعليم والدفاع المدني.. القاضي الرزين ل «عكاظ»:
نشر في عكاظ يوم 22 - 11 - 2011

حمل القاضي حمد الرزين القاضي في المحكمة العامة في الرياض مسؤولية كارثة المدرسة المنكوبة لثلاث جهات.
وقال: إن الفقه الإسلامي عالج المسؤولية التقصيرية، وتعويض المتضرر، محملا المتسبب دية القتل الخطأ، والتعويض عن إرش الإصابة، فضلا عن التعويض عن أي تلفيات في الممتلكات.
وأضاف الرزين، أن هناك ثلاث جهات تقع عليها المسؤولية القضائية فيما يخص المدرسة المنكوبة، وهي أولا مالك المدرسة ويتبعه مديرة المدرسة والموظفات والإداريات والطالبات، وفي حال ثبوت أي تقصير من أي منهن كالإهمال والعبث بالأجهزة الخطيرة، وعدم الإبلاغ عن المخالفات أو إهمال وسائل السلامة وما شابه ذلك، فيتحملن المسؤولية ويكون ذلك أمام المحكمة العامة.
ثانيا: تقع المسؤولية على إدارة التربية والتعليم التي رخصت للمدرسة المنكوبة، والتي تسمح في كثير من الحالات بتحويل المواقع السكنية إلى مدارس بشكل مخالف ومناف للاشتراطات المطلوبة، فيما تتحمل وزارة التربية والتعليم تبعات الديات الشرعية والتعويض عن الإصابات، وفق ما تصدره المحكمة العامة، فضلا عن التعويضات التي يحكم بها ديوان المظالم المختص بالنظر في الدعاوى المقامة على الجهات الحكومية، ويكون التعويض سواء بالدية أو التعويض عن الإصابات من المال العام لخزينة الدولة.
ثالثا: الدفاع المدني الذي أجرى التفتيش على وسائل السلامة أو رخص للمدرسة بشكل مخالف إذا ما ثبت التقصير, أو أن يكون منح ترخيصا لها بدون استيفاء الاشتراطات اللازمة، ويتحمل الدفاع المدني حال ثبوت تقصير التبعات التعويضية، عن الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وعن الضرر النفسي وما أصاب الأسر والطالبات من هلع يجبره التعويض، أوضح القاضي الرزين أن التعويض عن الضرر النفسي لا يكون إلا بتقرير طبي يثبت أن الضرر النفسي أدى إلى مشاكل نفسية تتطلب العلاج، معتبرا الضرر النفسي ضررا محتملا، ومؤكدا أن طلب مقاضاة المتسبب في الكارثة حق شرعي لكل من أصابه الضرر سواء من المتوفيات أو المصابات أو مالك المدرسة إذا كانت مستأجرة، وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة في ذلك، إضافة لديوان المظالم في ما يخص الجهات الحكومية.
وقال القاضي في محكمة جدة الجزئية الشيخ طالب آل طالب في معرض تعليقه على المدرسة المنكوبة:إن المسؤولية جنائية في هذه القضية كقضايا كارثة السيول تماما، وقد ذهبت فيها أنفس وتنوعت الإصابات، والمحكمة المعنية بمحاكمة المهمل هي المحكمة المختصة بنظر الجنايات، وهي هنا محكمة جدة الجزئية عقب استكمال التحقيقات في القضية وتقديم الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، موضحا أن المادة 148 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورأمامها الدعوى الجزائية.
وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا المحامي صالح بن مسفر الغامدي: إن نتائج التحقيق في المدرسة المنكوبة يحدد المسؤولية الجنائية تجاه الجهة أو الجهات التي يحق لأولياء الأمور مقاضاتها أمام الشرع، وطلب التعويضات عن الإصابات التي لحقت بالطالبات، موضحا أن التقاضي حق كفله الشرع للجميع ومن حق الأسر مقاضاة المقصرين سواء كانوا أفرادا أو جهات حكومية أو خاصة.
وقال المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي: إن من السابق لأوانه تحديد المسؤولية الجنائية في الحادثة إلا عقب استكمال التحقيق من الجهة المختصة، داعيا إلى أن تتولى التحقيق لجنة من هيئة التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية، مع إشراك الجهات ذات العلاقة مثل التربية والتعليم والدفاع المدني، مبينا أنه من حق كل من لحقه الضررمن الضحايا والمتضررين، مقاضاة الجهة المقصرة أمام المحكمة، وطلب التعويض في الحق الخاص وهو حق مكفول للجميع فضلا عن تحريك دعوى في الحق العام من المدعي العام.
ومن جانبها قالت الدكتورة منى بنت حمزة الصواف استشاري الطب النفسي ورئيس وحدة الطب النفسي في مستشفى الملك فهد في جدة والخبيرة الدولية في مكتب الأمم المتحدة إن الطالبات المصابات في حاجة إلى علاج وتأهيل نفسي بسبب الهلع الذي أصابهن، مؤكدة أنها مستعدة للقيام بذلك وتشكيل فريق طبي نفسي متخصص لمتابعة حالة الطالبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.