وافق مجلس الوزراء على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي بديلا للنظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الصادر 12/4/1386ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ضمن صيغة مواد شملت 26 مادة حصلت «عكاظ» عليها. وجاء في المواد الأولى والثانية والثالثة أن تكون هيئة الهلال الأحمر السعودي، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها فروع ومراكز داخل المملكة، وإنشاء مكاتب لها خارج المملكة، بحسب الحاجة ويستند تنظيم الهيئة على أساس اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م، والاتفاقيات والبروتوكولات المستقبلية المتعلقة بها التي تكون المملكة طرفا فيها، وقرارات ومبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وورد في المادتين الرابعة والخامسة، أن الهدف الرئيس للهيئة هو السعي إلى منع وتخفيف حدة المعاناة والآلام البشرية، دون تمييز أو تفرقة في المعاملة لأي سبب، مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وتتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهمات الآتية : الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية والقطاعات العسكرية على سبيل التعاون والتكامل لمصلحة جميع ضحايا الحروب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م، ويشمل ذلك على وجه خاص بنود من أهمها : نقل الجرحى والمرضى، وإنشاء وتشغيل مستشفيات الهلال الأحمر السعودي في المواقع التي تحددها القيادة العسكرية، توفير وسائل نقل ومساعدة ضحايا الحرب، بالإضافة إلى التوسط في تبادل المراسلات الخاصة بأسرى وضحايا الحرب، العمل على توفير وتخزين وسائل ومعدات الإيواء والأدوية وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى، العناية بالأسرى، تمثيل المملكة أمام الجهات الدولية المختصة بوصفها الجهة الوحيدة التي تمثل الهلال الأحمر في المملكة، تقديم الخدمات الإسعافية الطبية بوصفها المقدم الرئيس لهذه الخدمة في المملكة، ويشمل ذلك النقل الإسعافي، الخدمات الصحية لمرحلة ما قبل المستشفى للمرضى والمصابين في الحوادث والكوارث، الاستعداد والاستجابة لحالات الكوارث، الإسهام في تقديم خدمات الإغاثة داخل المملكة وفقا للخطة الوطنية المعتمدة المنظمة لذلك، المساهمة في تقديم الإغاثة السعودية، مساعدة ضحايا الكوارث خارج المملكة، التعاون مع الجهات المختصة في تقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام، نشر المبادئ الإنسانية للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني لترسيخ القيم الإنسانية في المجتمع. وتلتزم الهيئة وفق ما ورد في المواد السادسة والسابعة والثامنة عند ممارستها لمهماتها، وعند وضع برامجها وتطبيق أهدافها، بالقواعد الواردة في هذا التنظيم على نحو لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم والأنظمة المعمول بها، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، دون التدخل في الأمور السياسية أو الدينية عند تقديم خدماتها داخل المملكة وخارجها، على أن تكون شارة الهيئة المميزة لها على النحو التالي: داخل المملكة: هلال أحمر على قاعدة بيضاء، بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمين بالنسبة إلى الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة، ويتوسط الهلال رمز الدولة السيفان باللون الذهبي والنخلة باللون الأخضر محاطا باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية. خارج المملكة: هلال أحمر على قاعدة بيضاء، بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمين بالنسبة إلى الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة، محاطا باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية. وللهيئة أن تعمل تحت أية شارة دولية أخرى بحسب الاتفاقيات الدولية التي توافق عليها المملكة كما تضع الهيئة شارتها على مكاتبها، مراكزها، مستشفياتها، مخازنها، عرباتها، قوافلها ووسائل الانتقال الخاصة بها ومرافقها الأخرى، ولها أن ترفع علما عليه شارتها، وتمنح الهيئة منسوبيها شارات طبقا لما تقرره لوائح الهيئة. شارة الهيئة وتضمنت المواد التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة والثانية عشرة، على أنه عدا الحالات التي يقرها التنظيم أو الاتفاقيات الدولية المنظمة لأنشطة الهلال الأحمر والصليب الأحمر، لا يجوز للغير استخدام شارة الهيئة، وللهيئة الحق في اتخاذ الإجراء القانوني اللازم لمنع استخدامها، وتتمتع هي بجميع المزايا والحصانات الواردة في اتفاقيات جنيف وأية اتفاقية متعلقة بها توافق عليها المملكة، بما يسمح لها بالعمل وفقا للمبادئ الأساسية للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني وقرارات المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي: رئيس للهيئة رئيسا، نائب رئيس الهيئة عضوا، ممثل لوزارة الصحة عضوا، ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية عضوا، ممثل للمديرية العامة للدفاع المدني عضوا، ممثل لهيئة حقوق الإنسان عضوا، على ألا تقل مرتبة ممثلي هذه الجهات عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، كما أن المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة والإشراف عليها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم. ووفق ما جاء في المواد الثالثة عشرة، الثانية عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة والسادسة عشرة، يجتمع مجلس الهيئة بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى طلب نصف أعضاء المجلس على الأقل عقد اجتماع، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت مع رئيس الجلسة، ولا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس، ويكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتصريف شؤونها، وفقا لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، كما يكون لرئيس الهيئة نائب أو أكثر، يعينون بقرار من المجلس بناء على ترشيح الرئيس، ويتولى نواب الرئيس الأعمال والصلاحيات التي يفوضها الرئيس إليهم في حدود ما يقضي به التنظيم واللوائح المعتمدة الخاصة بالهيئة. وجاء في المواد السابعة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة والعشرين على أنه باستثناء الرئيس تطبق على موظفي الهيئة، القواعد المطبقة على موظفي المؤسسات والهيئات العامة، وفقا لأحكام الأمر السامي رقم (5464/ م ب) وتاريخ 20/4/1426ه، وتكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، حيث تتكون أموال الهيئة مما يأتي: الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة، الإعانات، المنح الحكومية، التبرعات، الهبات، الوصايا، الأوقاف، اشتراكات الأعضاء والعوائد الناتجة من استثمار أموالها، وللهيئة أن تمتلك وأن تتصرف في أموالها وتستثمرها، ولها إنشاء شركات أو الاشتراك في تأسيسها وفقا للأساليب التجارية على النحو الذي يتفق مع أهدافها ومهماتها وفقا لقواعد يقرها المجلس، دون الدخول في مضاربات مالية أو استثمارات مرتفعة المخاطر، وتودع أموال الهيئة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. وتسعى الهيئة وفق ما ورد في المواد الحادية والعشرين، الثانية والعشرين والثالثة والعشرين لتكوين مال احتياطي لمواجهة الطوارئ والحالات الاستثنائية، وذلك بالاستقطاع من الوفورات التي تتحقق في ميزانيتها السنوية التي يكون مصدرها الهبات، التبرعات، الإعلانات، الوصايا، الأوقاف والموارد التي يقرر المجلس تخصيصها لهذا الغرض من غير الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة، على ألا يتجاوز مقدار المال الاحتياطي 10 في المائة من الميزانية السنوية للهيئة.