الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , وبعد: هذا الجزء السابع من حلقات ( إخطبوط العادات المقدسة ) الركن الثالث من أركان الدماء :: ( الحكم ).:::الحلقة الثالثة والأخيرة : وسأقتصر على فتوى اللجنة الدائمة بهذا الصدد , فقد تقدم أحد القضاة في المنطقة بسؤال يصف فيه حال المنطقة وأجابت اللجنة فإليكم السؤال والجواب : من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى رقم ( 23211 ) في 19-2-1426ه السؤال : ينتشر في المنطقة الجنوبية من بلاد الحرمين عادات وأعراف قبلية ، بسبب النظام القبلي المخيم على المنطقة .ومن هذه العادات : التحاكم إلى العارفين بالأحكام القبلية ، ويسمى ( المقرع ) و ( الحق ) و ( عراف القبائل( حيث يحضر الأخصام عندهم ، ثم يسمعون منهم ، ويحلّفونهم ، ويسمعون شهادة الشهود إذا دعت لذلك حاجة ، ثم يحكمون بعد ذلك .علما أن الذهاب لهؤلاء المحكَّمين قد يكون برضا الطرفين ،أو بطلب أحدهم وإلزام الآخر اجتماعيا بقبول التحاكم لديهم . ومما ينبغي الإشارة إليه أن أطراف الخصومة لا يرون أن ما يقومون به حكم ، بل يرون انه صلح ، وانه يقطع النزاع ويحفظ من الشرور .ومما يتخلل هذا الأحكام:- الحكم بالمثارات بأنواعها من مثار العاني ، ومثار الجار ومثار الخوي ، ويكون بسفك الدماء أو بالعوض المالي .كما يتخللها دين الخمسة أو العشرة أو يزيد ، حيث يُحلّف أقارب الجاني : ( أننا ما درينا ولا أهرينا ولا أغرينا ولا رضينا ولا همينا ولا تمالينا ... ) كما يتخللها ما يعرف بالغرم ، فتلزم قبيلة الجاني أفرادها بتحمل غرم الحكم ، حيث يتوزعونه بينهم ثم يدفع كل فرد نصيبه .كما يتخللها القبلاء ، وهم الكفلاء على أطراف الخصومة لضمان عدم اعتداء احد منهم بعد الحكم .ومن هذا المنطلق ، وبراءة للذمة كتبنا لسماحتكم ببعض تلك الأعراف والعادات . لإصدار فتوى بها لنشرها بين الناس . =========== الجواب : بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأن ما ذُكر من الحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية ، كالثارات ودين الخمسة أو العشرة و الغرم وغيرها ، كل هذه ليست أحكاما شرعية ، وإنما هي من الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها بين الناس ، ويحرم على المسلمين التحاكم إليها ، لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نُهينا أن نتحاكم إليه ، وقد أمرنا الله بالكفر بها في قوله تعالى " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا " النساء 60 ، ولا يحل لمشائخ القبائل ولا لغيرهم الحكم بين الناس بما تمليه الأعراف والمبادئ القبلية السابق ذكرها ، بل الواجب عليهم أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله تعالى " وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم " المائدة 49 ، وقوله تعالى " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون " المائدة 44 وقوله " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون " المائدة 45 وقوله " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون " المائدة 47 وقوله تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " النساء 65 والواجب على الجميع التحاكم إلى شرع الله المطهر ، والله ولي التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ - الرئيس صالح بن فوزان الفوزان - عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان - عضو عبد الله بن محمد المطلق - عضو عبد الله بن علي الركبان - عضو احمد بن علي سير المباركي - عضو