وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد على تعديل الفقرة / ب/ من المادة / 17/ من نظام خدمة الآفراد التي تجيز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الآخرى المرافقة لهذا النظام كما وافق المجلس على قيام الآمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية بالمراجعة الشاملة لنظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 43 وتاريخ 28/8/ 1393 ونظام خدمة الآفراد الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/ 9 وتاريخ 24/3/ 1397 ونظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 24 وتاريخ 5/4/1395 ه لتحديثها بما يضمن مواكبة المستجدات والاستجابة للواجبات العسكرية ومتطلبات التنمية 0 وأوضح معالي الآمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الآعضاء وارائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين 1425 - 1426 ه - 1426/ 1427 والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعام 1426 / 1427 ه بعد ذلك وافق المجلس بالاغلبية على توصيات اللجنة حيث قرر المجلس مايلي 00 اولا / الاسراع في تنفيذ ماوجه به المقام السامي بالبرقية رقم 1879/م ب والتاريخ 10/3/ 1427 الذي يشمل أ- دراسة سلم رواتب الأطباء في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية ب - السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج وقت الدوام الرسمي وفق ضوابط تضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي ثانيا / تفعيل المادة 23 من نظام المنشأت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/ 31 في 1/6/1425 ه ونصها تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية والعشبية المسجلة مهما قل ثمنها او استهلاكها والمادة 24 من نفس النظام ونصها تعمل الصيدليات على توفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة وتصدر الوزارة قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي يجب توافرها في الصيدلية. //يتبع// 1746 ت م