وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والستين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد على تعديل الفقرة ب من المادة 17 من نظام خدمة الآفراد التي تجيز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الآخرى المرافقة لهذا النظام كما وافق المجلس على قيام الآمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية بالمراجعة الشاملة لنظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 43 وتاريخ 28/8/ 1393 ونظام خدمة الآفراد الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/ 9 وتاريخ 24 /3/ 1397 ونظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 24 وتاريخ 5/ 4/ 1395 ه لتحديثها بما يضمن مواكبة المستجدات والاستجابة للواجبات العسكرية ومتطلبات التنمية. وأوضح معالي الآمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الآعضاء وارائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين 1425 - 1426 ه - 1426/ 1427 والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعام 1426 / 1427 ه بعد ذلك وافق المجلس بالاغلبية على توصيات اللجنة حيث قرر المجلس مايلي.. اولا / الاسراع في تنفيذ ماوجه به المقام السامي بالبرقية رقم 1879/م ب والتاريخ 10/3/ 1427 الذي يشمل أ- دراسة سلم رواتب الأطباء في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية ب - السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج وقت الدوام الرسمي وفق ضوابط تضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي ثانيا / تفعيل المادة 23 من نظام المنشأت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/ 31 في 1/ 6/ 1425 ه ونصها تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية والعشبية المسجلة مهما قل ثمنها او استهلاكها والمادة 24 من نفس النظام ونصها تعمل الصيدليات على توفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة وتصدر الوزارة قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي يجب توافرها في الصيدلية. ثالثا / أ - تعيين الطبيب السعودي الحاصل على البكالوريوس في الطب او طب الأسنان الذي يرغب الحصول على شهادة الاختصاص السعودية على وظيفة بمسمى طبيب في برنامج الزمالة براتب يتساوى مع وظيفة طبيب عام / مقيم حسب الكادر الصحي ومنحة العلاوة السنوية واي ميزات مالية اخرى تصرف للطبيب العام / المقيم ب- احتساب كامل مدة برنامج الزمالة المنصوص عليها في العقد ضمن خدمة الطبيب التقاعدية. ج - تتحمل الجهة المستفيدة من خدمة الطبيب في برنانج الزمالة الرسوم المستحقة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية اسوة بالطبيب المقيم الموفد داخليا. رابعا / انشاء هيئة مختصة مستقلة للجودة النوعية في الخدمات الصحية تختص بوضع المعايير المطلوبة للخدمات الصحية وتوصيلها للمرضى بالصورة الملائمة في انماط الخدمات العلاجية والوقائية ووسائلها والتحقق من الالتزام بها في المنشأت الصحية - كما ونوعا - ولها أن تستعين في سبيل ذلك ببيوت الخبرة العالمية. خامسا / التاكيد على قرار المجلس رقم 50/ 32 وتاريخ 15/6/ 1427 ونصه على وزارة الصحة التوسع في مراكز معالجة امراض العيون في مناطق المملكة لحل مشكلة انتظار المرضى . وأوضح معالي الأمين العام ان المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع الى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشان ملحوظات الاعضاء وارائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1426 / 1427 ه حيث وافق المجلس بعد التصويت بالآغلبية على إعطاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ حق اعتماد اجور خدمات الموانئ واعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير وتشغيل الموانئ السعودية. بعد ذلك استمع المجلس الى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشان ملحوظات الاعضاء وارائهم تجاه تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال الفترة من 11/ 5/ 1426 ه الى 23/5/ 1428 ه حيث وافق المجلس بالأغلبية على / اعتماد برامج تشغيل ذاتي لهيئة الغذاء والدواء ليمكنها من استقطاب الكفاءات البشرية اللازمة لأداء عملها اسوة بالمؤسسات الصحية المرجعية ذات الصفة المماثلة كذلك وافق المجلس بالأغلبية على أن تقوم الهيئة بالاسراع في إنجاز الخطة الاستراتيجية للهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.