نشرت العديد من الصحف المحلية كما عرضت بعض القنوات الفضائية موضوعات ومقابلات تتناول قضية المراة التي رفعت دعوى ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى ديوان المظالم. ونظرا لما احاط هذه القضية من نقاشات واختلافات في الرأي بين من طرحوا اراءهم حولها. وأوضحت امارة منطقة الرياض في بيان اليوم مايلي.. أن القضية حدثت عام 1424ه عندما تقدم أحد المواطنين الى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض بدعوى تتضمن تعرض عائلته الى اساءة معاملة وتجاوز للسلطة من قبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك في يوم الخميس 17 / 10 / 1424ه الساعة التاسعة مساء عندما ذهبت عائلته الى ملاهي // ستار ستي // فتعرض عدة أشخاص لسيارتهم واخرجوا السائق وضربوه ثم ركب شخصان سيارة العائلة وهما ملتحيان مدعين أنهما من رجال الهيئة وقاما بقيادة السيارة بسرعة والإتجاه الى شوارع مظلمة غير معروفة وأنهما تلفظا على عائلته بألفاظ سيئة. وعليه صدر توجيه سمو أمير منطقة الرياض القاضي بتشكيل لجنة من الأمارة وهيئة التحقيق والإدعاء العام والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتحقيق في القضية وأنهت اللجنة أعمالها ورأت ما يلي.. 1 / احالة الأوراق الى هيئة الرقابة والتحقيق حسب الإختصاص. 2 / حيث أن المدعي يطالب بحقه الخاص فيما لحق بعائلته من سوء المعاملة وكذلك ما لحق بسيارته من تلفيات لذا رأت اللجنة احالته مع من يدعي عليه الى المحكمة للنظر في الدعوى بالوجه الشرعي. وقد احيلت دعوى اساءة استخدام السلطة الى هيئة الرقابة والتحقيق وفقا للإختصاص والتي احالتها الى ديوان المظالم بطلب محاكمتهما ومعاقبتهما طبقا للمادة الثانية من الفقرة الثامنة من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29 / 11 / 1377ه والتي نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف يثبت ارتكابه لأحدى الجرائم الآتية وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين ومن هذه الجرائم اساءة المعاملة أو الإكراه بإسم الوظيفة .. وبعد نظر الدعوى صدر قرار من هيئة التدقيق الدائرة الثانية بديوان المظالم برقم 348 / ت / 2 لعام 1426ه يتضمن مايلي.. 1 / تأييد حكم الدائرة الجزائية الرابعة فيما قضى به من ادانة أحد المتهمين بما نسب اليه من اساءة المعاملة والإكراه بإسم الوظيفة ومعاقبته عن ذلك بتغريمة ألفي ريال. 2 / نقض حكم الدائرة جزئيا فيما قضى به من ادانة المتهم الثاني فيما نسب اليه من اساءة المعاملة والإكراه بإسم الوظيفة ومعاقبته عن ذلك بتغريمة / ألف ريال / لعدم كفاية الأدلة والحكم مجددا بعدم ادانته. //يتبع// للصحف فقط //يتبع// 1322 ت م