«هيئة الإحصاء»: ارتفاع الصادرات غير النفطية 22.8 % في سبتمبر 2024    تحت رعاية ولي العهد.. السعودية تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض    بوريل: الاتحاد الأوروبي ملزم باعتقال نتنياهو وغالانت    "يلو 11".. ديربي حائل وقمم منتظرة    المعرض المروري يستعرض أبرز مسببات الحوادث بالمدينة    "السجل العقاري" يبدأ تسجيل 90,804 قطع عقارية بمدينة الرياض والمدينة المنورة    التدريب التقني والمهني بجازان يفتح باب القبول الإلكتروني للفصل الثاني    "تعليم الرياض" يحتفي باليوم العالمي للطفل    تقنية جازان تختتم برنامج الحرفيين بتدرب اكثر من 100 متدرب ومتدربة    فيصل بن بندر يفتتح المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    "الصندوق العقاري": إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر    «التعليم» تطلق برنامج «فرص» لتطوير إجراءات نقل المعلمين    أمر ملكي بتعيين 125 «مُلازم تحقيق» على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    اقتصادي / الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق    الأرصاد: أمطار غزيرة على عدد من المناطق    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    يلتهم خروفا في 30 دقيقة    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    3 أهلاويين مهددون بالإيقاف    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    القِبلة    توقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج ..وزير الصناعة: المحتوى المحلي أولوية وطنية لتعزيز المنتجات والخدمات    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    مشكلات المنتخب    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    المدى السعودي بلا مدى    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    «سلمان للإغاثة» ينظم زيارة للتوائم الملتصقة وذويهم لمعرض ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم موظف عام 3 آلاف ريال لإساءته معاملة سجين
اتهمه بالاعتداء عليه وضربه وتمزيق لباسه
نشر في عكاظ يوم 07 - 05 - 2011

أدانت المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة موظفا عاما بتهمة «إساءة معاملة باسم الوظيفة»، وقضت بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال نظير ما بدر منه تجاه سجين في المدينة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
وفي تفاصيل الحكم فإن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة المدينة المنورة أقام دعواه الجنائية في قرار اتهام ضد سجين وموظف عام، واتهم الأول باستعمال العنف بحق موظف عام «المتهم الثاني» بعد رفضه الانصياع للتعليمات وقام بالتلفظ عليه وتمزيق لباسه وإصابته بإصابات حددت مدة الشفاء منها بخمسة أيام ما لم تحدث مضاعفات.
أما المتهم الثاني فبصفته الوظيفية قام بإساءة استعمال سلطته الوظيفية وتلفظ على المتهم الأول«سجين» وضربه مما أحدث به إصابة حددت مدة الشفاء منها بأربعة أيام ما لم تحدث مضاعفات.
وساقت الهيئة ضمن أدلة الاتهام للثاني، التقرير الطبي بحق الموظف العام، المحضر المعد من قبل الموظف ومسؤوليه، شهادات زملائه المثبتة على محضر التحقيق المتضمنة مشاهدتهم للمتهم الأول «سجين» بالتلفظ على الموظف، التقرير الطبي بحق «السجين»، شهادة سجينين مثبتة على محضر التحقيق وتضمنت قيام الموظف العام بالتلفظ على «السجين» وضربه.
وطلبت الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهم الأول وفقا للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة ومعاقبة الثاني وفقا للمادة الثانية فقرة 8 من المرسوم الملكي 43 لعام 1377ه.
وبمواجهة المتهم الثاني «الموظف العام» بما نسب إليه بحضور ممثل الادعاء نفى ما نسب إليه، مؤكدا أن ما قام به من صميم عمله إلا أن المتهم الأول بدأ بالتلفظ عليه بألفاظ غير لائقة وخشية من هروبه اضطر للتماسك مع السجين ثم حضر زملاؤه وفضوا الاشتباك، كما نفى صحة الدليل الثاني، أما عن الدليل الرابع فأفاد بأن ما ورد فيه صحيح وتمت المصادقة على أقواله وقررا الاكتفاء بما لديهما.
وفي الجلسة التالية حضر المتهمان، وأفاد الأول بأن اتهامات الموظف العام ضده غير صحيحة وأنه قام بالتلفظ عليه بألفاظ بذيئة وغير لائقة، كما نفى ما ورد بشأن تمزيق البذلة وضرب الموظف العام، ونفى اشتباكه مع الموظف لحظة رفضه الانصياع للتعليمات وقرر الاكتفاء بهذه الأقوال.
وبعد سماع الدعوة والإجابة وبعد دراسة أوراق القضية ومحاضر التحقيق وحيث إن الادعاء أسند إلى الأول جريمة استعمال العنف بحق موظف عام، والثاني أساء استعمال وظيفته، وساق الأدلة على ذلك وحيث أنكر المتهم الأول ما نسب إليه في قرار الاتهام ضده ولم يقدم الادعاء دليلا مطمئنا للدائرة الجزائية بركنيها المادي والمعنوي.
ونظرا لأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الاحتمال والشك وأن الأصل براءة الذمة حتى يرد ما يشغلها بدليل قطعي انتهت الدائرة الجزائية إلى عدم إدانتهما بما نسب إليهما لعدم كفاية الأدلة وأما ما يتعلق بالموظف العام «المتهم الثاني» اطلعت الدائرة على أقوال السجينين اللذين شهدا بأنهما رأيا الموظف يعتدي على السجين انتهت الدائرة إلى إدانته بما نسب إليه من إساءة للمعاملة باسم الوظيفة العامة وتعزيره عن ذلك وفقا لأحكام المادة الثانية فقرة 8 من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه،
وحكمت الدائرة بعدم إدانة المتهم الأول «السجين» بما نسب إليه من استعمال العنف بحق موظف عام لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته، وإدانة المتهم الثاني «موظف عام» بما نسب إليه من إساءة للمعاملة باسم الوظيفة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال، وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف وأصبح واجب النفاذ بعد تصديقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.