لجنة الانضباط تجدد رفض احتجاج الوحدة    رؤية 2030 برهان النتائج وتحقيق الإنجاز    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    روبوتات طائرة لناطحات السحاب    إطلاق النسخة الثانية من برنامج كاكست لإنشاء الشركات "KVP"    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    جيسوس: اللعب الجماعي مفتاح التأهل للنهائي    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    "مركز استهداف تمويل الإرهاب".. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله    وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العُماني    الشورى يطالب توحيد الجهود وتطوير تصنيف موحد للإعاقة    أمير نجران: التبرع السخي يجسد حرص واهتمام سمو ولي العهد على كل ما يعزز العمل الخيري    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    وزير الإعلام: 2024 عام الأرقام القياسية    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    تقديرًا لإمكانياته القيادية ودوره في خدمة القطاع الصحي بالمملكة: "مانع المانع" الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    استثمر في حائل.. أرض الفرص الواعدة    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    الموارد تطلق خدمة "أجير الحج" لتمكين العمل الموسمي    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    البرهان في مصر اليوم.. وملفات الحرب وإعادة الإعمار تتصدر المباحثات.. الدعم السريع يفاقم معاناة السودانيين باستهداف البنية التحتية    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم موظف عام 3 آلاف ريال لإساءته معاملة سجين
اتهمه بالاعتداء عليه وضربه وتمزيق لباسه
نشر في عكاظ يوم 07 - 05 - 2011

أدانت المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة موظفا عاما بتهمة «إساءة معاملة باسم الوظيفة»، وقضت بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال نظير ما بدر منه تجاه سجين في المدينة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
وفي تفاصيل الحكم فإن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة المدينة المنورة أقام دعواه الجنائية في قرار اتهام ضد سجين وموظف عام، واتهم الأول باستعمال العنف بحق موظف عام «المتهم الثاني» بعد رفضه الانصياع للتعليمات وقام بالتلفظ عليه وتمزيق لباسه وإصابته بإصابات حددت مدة الشفاء منها بخمسة أيام ما لم تحدث مضاعفات.
أما المتهم الثاني فبصفته الوظيفية قام بإساءة استعمال سلطته الوظيفية وتلفظ على المتهم الأول«سجين» وضربه مما أحدث به إصابة حددت مدة الشفاء منها بأربعة أيام ما لم تحدث مضاعفات.
وساقت الهيئة ضمن أدلة الاتهام للثاني، التقرير الطبي بحق الموظف العام، المحضر المعد من قبل الموظف ومسؤوليه، شهادات زملائه المثبتة على محضر التحقيق المتضمنة مشاهدتهم للمتهم الأول «سجين» بالتلفظ على الموظف، التقرير الطبي بحق «السجين»، شهادة سجينين مثبتة على محضر التحقيق وتضمنت قيام الموظف العام بالتلفظ على «السجين» وضربه.
وطلبت الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهم الأول وفقا للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة ومعاقبة الثاني وفقا للمادة الثانية فقرة 8 من المرسوم الملكي 43 لعام 1377ه.
وبمواجهة المتهم الثاني «الموظف العام» بما نسب إليه بحضور ممثل الادعاء نفى ما نسب إليه، مؤكدا أن ما قام به من صميم عمله إلا أن المتهم الأول بدأ بالتلفظ عليه بألفاظ غير لائقة وخشية من هروبه اضطر للتماسك مع السجين ثم حضر زملاؤه وفضوا الاشتباك، كما نفى صحة الدليل الثاني، أما عن الدليل الرابع فأفاد بأن ما ورد فيه صحيح وتمت المصادقة على أقواله وقررا الاكتفاء بما لديهما.
وفي الجلسة التالية حضر المتهمان، وأفاد الأول بأن اتهامات الموظف العام ضده غير صحيحة وأنه قام بالتلفظ عليه بألفاظ بذيئة وغير لائقة، كما نفى ما ورد بشأن تمزيق البذلة وضرب الموظف العام، ونفى اشتباكه مع الموظف لحظة رفضه الانصياع للتعليمات وقرر الاكتفاء بهذه الأقوال.
وبعد سماع الدعوة والإجابة وبعد دراسة أوراق القضية ومحاضر التحقيق وحيث إن الادعاء أسند إلى الأول جريمة استعمال العنف بحق موظف عام، والثاني أساء استعمال وظيفته، وساق الأدلة على ذلك وحيث أنكر المتهم الأول ما نسب إليه في قرار الاتهام ضده ولم يقدم الادعاء دليلا مطمئنا للدائرة الجزائية بركنيها المادي والمعنوي.
ونظرا لأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الاحتمال والشك وأن الأصل براءة الذمة حتى يرد ما يشغلها بدليل قطعي انتهت الدائرة الجزائية إلى عدم إدانتهما بما نسب إليهما لعدم كفاية الأدلة وأما ما يتعلق بالموظف العام «المتهم الثاني» اطلعت الدائرة على أقوال السجينين اللذين شهدا بأنهما رأيا الموظف يعتدي على السجين انتهت الدائرة إلى إدانته بما نسب إليه من إساءة للمعاملة باسم الوظيفة العامة وتعزيره عن ذلك وفقا لأحكام المادة الثانية فقرة 8 من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه،
وحكمت الدائرة بعدم إدانة المتهم الأول «السجين» بما نسب إليه من استعمال العنف بحق موظف عام لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته، وإدانة المتهم الثاني «موظف عام» بما نسب إليه من إساءة للمعاملة باسم الوظيفة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال، وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف وأصبح واجب النفاذ بعد تصديقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.