وجه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة / جابر / والتي عقدت في الرياض خلال شهر ديسمبر 2006م باستكمال خطوات إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وفق البرنامج الزمني المقر من قمة مسقط 2001م كما وجه بتكثيف الجهود للوصول إلى اتفاق على الأنظمة والوثائق اللازمة لإقامته في موعده المحدد. وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون قد اقر في دورته التي عُقدت بمسقط 2001 م البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة والقاضي بتطبيق الدولار مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس قبل نهاية عام 2002م ، وأن تتفق الدول الأعضاء على معايير الأداء الاقتصادي التي يلزم تقاربها لنجاح الاتحاد النقدي وكيفية حسابها والنسب المتعلقة بها قبل نهاية عام 2005م وذلك تمهيداً لإطلاق العملة في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 2010م . وقد أنجزت دول المجلس ومن خلال عمل اللجان المعنية في المجلس العديد من الخطوات الهامة والتي من بينها قيام الدول الأعضاء بإصدار قرارات بربط عملاتها الوطنية بالدولار الأمريكي قبل نهاية 2002 كما اعتمد المجلس الأعلى في قمة أبو ظبي ديسمبر 2005م ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بشأن معايير الأداء الاقتصادي التي يلزم تقاربها لنجاح الاتحاد النقدي والمتمثلة في المعايير النقدية وهي معدل التضخم وأسعار الفائدة ومدى كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي والمعايير المالية ونسبة العجز السنوي في المالية الحكومية ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي . وفي قمة جابر 2006م فوض المجلس الأعلى لمجلس التعاون وزراء المالية بدول مجلس التعاون بالاتفاق على هذه المعايير لتحقيق التقارب في معايير الأداء الاقتصادي ويتضمن المشروع عدد من المقترحات من يبنها ان لا يزيد معدل التضخم في أي من الدول الأعضاء عن المتوسط المرجح لمعدلات التضخم في دول المجلس زائد نقطتين مئويتين / 2 في المائة / ولا يزيد سعر الفائدة في أي منها عن متوسط أدنى ثلاثة أسعار الفائدة قصيرة الأجل في دول المجلس زائداً نقطتين مئويتين / 2 بالمائة / ويجب أن تكون احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي في كل دولة من الدول الأعضاء كافية لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن أربعه أشهر ولا تزيد نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء عن / 3 في المائة / من الناتج المحلي الإجمالي مع تعديل هذه النسبة في حالة انخفاض سعر النفط عن مستوى معين وفق معادلة يتفق عليها وذلك لأخذ تأثير النفط على اقتصاديات دول المجلس في الاعتبار ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة / لكل المؤسسات والجهات التابعة للدولة / 60 بالمائة / من الناتج المحلي الإجمالي ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية / 70 بالمائة / من الناتج المحلي الإجمالي. //يتبع// 1617 ت م