صدرت قرارات معالي وزير التجارة والصناعة الدكتو هاشم بن عبدالله يماني بالإستعانة بعدد من المختبرات الخاصة لغرض الفسح الجمركي ولغرض اختبار السلع المنتجة أو المصنعة محلياً أو المستوردة المعروضة في الأسواق أو المخزنة في المستودعات أو في المصانع . وتشمل القرارات ما يلي . . أولا / القرار رقم / 9906 / وتاريخ 16/ 9 / 1427ه بالاستعانة بمختبر / دنا / للمختبرات المتقدمة لفحص واختبار المواد الغذائية والزراعية المعدلة وراثياً والواقع بمدينة الرياض. و ثانيا / القرار رقم /9907 / وتاريخ16 / 9/ 1427ه بالاستعانة بمختبر الأمجاد للإطارات لفحص واختبارالإطارات واللساتك والواقع بمدينة جدة . وثالثا / القرار رقم / 10988 / وتاريخ 30 / 10/ 1427ه بالاستعانة بمختبر شركة بيروفيريتاس العربية السعودية لخدمات الاختبار لفحص واختبار منتجات الغزل والنسيج بمدينة جدة . ورابعا القرار رقم / 10989 / وتاريخ 30/10 / 1427ه بالاستعانة بمختبر شركة بيروفيريتاس العربية السعودية لخدمات الاختبار لفحص واختبار المنتجات والاجهزة الكهربائية والالكترونية بمدينة جدة . فيما القرارالخامس برقم /10990/ وتاريخ 30/10/1427ه يقضي بالاستعانة بالمختبرات الوطنية للتحاليل الكيميائية والجرثومية لفحص واختبار / المواد العضوية والمستحضرات العطرية ومستحضرات التجميل والصابون ومستحضرات الغسيل والتنظيف والتلميع والصقل والمبيدات الحشرية / بمدينة بالرياض . وتأتي هذه القرارات بناء على الأمر السامي الكريم رقم م / 3 وتاريخ 8 / 2 / 1423ه بالموافقة على نظام المختبرات الخاصة واللائحة التنفيذية للمختبرات الخاصة الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم/ 307 / وتاريخ21/2/1424ه وبناء على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية للمختبرات الخاصة التي تنص على أن يصدر الوزير المختص عند الحاجة القرار اللازم للاستعانة بالمختبرات الخاصة المؤهلة والمرخصة لإختبار السلع المستوردة لغرض الفسح الجمركي وفقاً لمقتضى قراري مجلس الوزراء رقم /50 / وتاريخ 17/3/1410ه ورقم /84/ وتاريخ 1/4/1421ه / والمادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية للمختبرات الخاصة التي تنص على أن / تقوم الوزارة المختصة بإصدار قرار بالسلع المقرر فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل ستين يوماً من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية كما يتم إبلاغ وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية "مصلحة الجمارك"بذلك / . والمادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية للمختبرات الخاصة التي تنص على أن/ يصدر الوزير المختص عند الحاجة القرار اللازم للإستعانة بالمختبرات الخاصة المعتمدة والمرخصة لغرض اختبار السلع المنتجة أو المصنعة محلياً أو المستوردة المعروضة في الأسواق أوالمخزنة في المستودعات أو في المصانع وفقاً للصلاحيات الرقابية المناطة بوزارته . وأهابت الوزارة بجميع ذوي العلاقة من الشركات والمؤسسات والتجار والمصانع الوطنية بالتعاون مع الوزارة ومختبرات مراقبة الجودة النوعية التابعة لها لتنفيذ تلك القرارات . //انتهى// 1455 ت م