اصدرت وزارة العمل اللائحة النموذجية لتنظيم العمل التي وضعت لتنفيذ حكم المادة / 12 / من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 51 وتاريخ 23 / 8 / 1426ه التي نصت على أنه يجب على صاحب العمل والعامل معرفة احكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالماً بما له وماعليه وعلى صاحب العمل الذي يشغل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام او تاريخ بلوغ النصاب لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل ويجب ان تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من احكام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لايتعارض مع احكام هذا النظام. وتتضمن اللائحة عدة فصول تتحدث عن الأحكام العامة التي تسري على جميع العاملين بالمنشأة والتوظيف وشروطه ومسوغاته وعقد العمل والتدريب والتأهيل والأجور وتقارير الأداء والعلاوات والترقيات والإركاب والإنتدابات والمزايا والبدلات وأيام ساعات العمل والراحة والإجازات واصابات العمل والواجبات والمحظورات والخدمات الإجتماعية والتظلم وانتهاء الخدمة والمكافآت والمخالفات والجزاءات واحكام خاصة بتشغيل النساء واحكام ختامية وجدول المخالفات والجزاءات. وشددت وزارة العمل على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يسترشد بهذه اللائحة عند إعداد لائحة تنظيم العمل الخاصة بمنشآته. يذكر انه قد بدأ العمل بتطبيق نظام العمل الجديد ابتداء من تاريخ 25 / 3 / 1427ه. // انتهى //