أشار المحامي حسان السيف، في ما يتصل بتعامل إدارة المنشأة مع الموظفين والعاملين لديها، إلى أن «أكثر المشكلات التي تؤرق المنشآت التجارية قضايا العاملين لديها المرفوعة ضدها أمام اللجان العمالية، وهذا غالباً ينشأ عن أسباب عدة من أهمها عدم العناية بصياغة عقود العمل صياغة تحفظ حقوق المنشأةوتنسجم مع نظام العمل. ومن أكثر المخالفات الشائعة لنظام العمل عدم وضع لائحة للعمل داخل المؤسسة وهذه اللائحة ألزم بها نظام العمل - في المادة الثانية عشرة منه - صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر، إذ نصت المادة على أنه: يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كلٌ منهما على بينة من أمره وعالماً بما له وما عليه. وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب - لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام». وأما سبب تعسف بعض جهات العمل عند توقيعها الجزاءات على العاملين لديها، فقال عنه: «أعتقد أن أهم سبب هو عدم استيعاب المواد التي نص عليها نظام العمل ومن ذلك أن المادة السابعة والستين من نظام العمل نصت على أنه: لا يجوز لصاحب العمل أن يوقّع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل، ومن أهم ما نص عليه نظام العمل فيما يتعلق بالجزاءات ما يلي: لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً، وكذلك لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام».