أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني دليل سفر خاص لذوي الاحتياجات الخاصة تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، يهدف لتوفير الدعم الكامل لهم وحماية حقوقهم في مطارات المملكة، كما أنها أتاحت نسخة صوتية خاصة من الدليل للمكفوفين. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني من خلال دليل السفر الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة بعض الإجراءات التوعوية، ومنها أهمية تقديم المستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة المعلومات كاملة عن الخدمات التي يحتاجها من شركة الطيران قبل السفر بوقت كاف، إضافة إلى إشعار مسبق لشركة الطيران قبل 48 ساعة لمن يرغب في الحصول على بعض الخدمات أو نوع خاص من المعدات، شريطة توفرها على الرحلة "كتوصيل جهاز التنفس الصناعي بمصدر تيار على الطائرة، أو تعبئة مواد خطرة خاصة ببطارية الكرسي المتحرك، أو أكسيجين علاجي لاستخدامه بالطائرة". وأكدت الهيئة في دليل السفر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة على الحقوق والمميزات التي يتمتع بها المستفيدين في مطارات المملكة، مشيرة إلى أن جهاز المساعدة الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لا يحتسب ضمن حد الأمتعة، وفي حالة عدم القدرة على تخزين الجهاز في مقصورة الركاب كأمتعة محمولة، يمكن تخزينه مع الأمتعة المشحونة دون تكلفة إضافية على المستفيد، كما يجب على شركة الطيران استلام جهاز المساعدة وإعادته بنفس الحالة التي تم استلامه بها، كما شمل دليل السفر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة على بعض الواجبات وإرشادات المساعدة التي يتوجب على المضيفين بالطائرة وموظفي شركات الطيران الالتزام بها وتقديمها لذوي الاحتياجات الخاصة. يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني كفلت حقوق المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة في اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، حيث نصت اللائحة على مراعاة الناقل الجوي احتياجات العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وبدون مقابل بما في ذلك "توفير الكراسي المتحركة، والعلامات الإرشادية الواضحة في المطارات أثناء الصعود للطائرة والنزول منها، وتوفير منصات المعاينة من قبل الناقل الجوي لاستقبال العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإلزام الناقل الجوي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعلام ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديداً في حالة فقدان البصر أو الصمم عن مواعيد الرحلات أو إلغائها أو تأخيرها أو تغييرها، كما يجب تقديم الرعاية الخاصة التي يحتاجها العميل أثناء إلغاء أو تأخير الرحلات أو تغيير مسارها، إضافة إلى خدمات الرعاية والتعويضات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء".