يعوض ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 200 في المائة من قيمة التذكرة في حال رفض إركابهم أو التقصير في تقديم الخدمة لهم حقوق الركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة كالتالي: لا يجوز للناقل الجوي أن يرفض إركاب المستهلك من ذوي الاحتياجات الخاصة ما لم يكن ذلك لدواعي الأمن والسلامة على متن الطائرة أو الحفاظ على صحة المستهلك. على الناقل الجوي ومشغلي المطارات ومقدمي خدمات المناولة الأرضية مراعاة احتياجات المستهلكين من ذوي الاحتياجات الخاصة بما في ذلك توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية الواضحة في المطارات وأثناء صعود الطائرة والنزول منها، توفير خدمة الصعود إلى الطائرة والنزول منها مجانا دون مقابل من قبل شركات المناولة الأرضية. على الناقل الجوي اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإعلام ذوي الاحتياجات الخاصة (خاصة في حالة فقدان البصر أو الصمم) عن مواعيد الرحلات أو إلغائها أو تأخيرها ويتحمل الناقل الجوي مسؤولية عدم تنفيذ ذلك. بذل الرعاية اللازمة التي يحتاجها المستهلك أثناء إلغاء أو تأخير الرحلات أو تغيير مسارها. تأهيل كاونترات المبيعات ومرافق المطار من قبل مشغلي المطارات لاستقبال المستهلكين ذوي الاحتياجات الخاصة. في حال رفض إركاب المستهلك من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إصدار التذاكر له أو التقصير في تقديم الخدمات اللازمة له من قبل الناقل الجوي أو مشغلي مطارات أو مقدمي خدمات المناولة الأرضية، فإن عليهم تقديم مبرراتهم خلال خمسة أيام من تاريخ رفض تقديم الخدمة أو من تاريخ علم الهيئة برفض تقديم الخدمة أو التقصير في أدائها وإلا اعتبر ذلك إقرارا باستحقاق المستهلك المعني للتعويضات اللازمة بموجب هذه اللائحة. يعوض المستهلك من ذوي الاحتياجات الخاصة عند رفض الإركاب بعد إصدار التذاكر له أو التقصير في أداء الخدمة أو توفير المرافق اللازمة من قبل مشغلي مطارات بما يعادل 200 في المائة من قيمة إجمالي تذكرة السفر بالإضافة إلى استحقاقات رفض الإركاب الواردة في هذه اللائحة.