أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض , اليوم, أحكاماً ابتدائية تقضي برد دعوى المدعي العام ضد متهمين اثنين وإدانة 13 آخرين من خلية تضم 32 متهماً, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك, ودعم المقاتلين بالخارج مالياً, والتنسيق لسفر المغرر بهم لمواطن الفتن, والتدرب على استعمال الأسلحة الخفيفة والثقيلة, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص, واستغلال أحدهم حلقات التحفيظ لنشر فكره المنحرف بين الطلاب, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة . وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من 6 أشهر الى 10 سنوات تفصيلها كالتالي : - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (40)لتهمة حيازة الأسلحة والذخائر وستة أشهر بناء على المادة (42)لتهمة العلم بمن يتاجر بالأسلحة وذلك بموجب المادتين المشار إليهما من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه . - إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه . // يتبع // 17:39 ت م تغريد