تعمل وزارة الشئون البلدية والقروية حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الذي يمنح الوزارة اختصاص إصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها ويشدد على عدم جواز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة. ووفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية فإن الوزارة هي الجهة المختصة بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، وتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها، فيما تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتطلباته وإصدار تراخيص ممارسته، وتعديلها وتجديديها والغائها، كما تصدر الوزارة الترخيص البلدي بعد اكتمال جميع إجراءاته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وتحدد اللائحة مدة الترخيص البلدي بناء على طبيعة النشاط، ويجدد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بعد التأكد من استيفاء شروطه ومتطلباته. وأكد النظام على أهمية استيفاء الوزارة للرسوم والغرامات البلدية، واستيفاء الجهة الحكومية المختصة الرسوم والغرامات الخاصة بها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لها، كما أتاح للوازرة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات الترخيص البلدي. واشتمل على أن تقوم كل أمانة وبلدية فئة (أ) بإنشاء مكتب تنسيق لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتراخيص الجهة الحكومية المختصة، كما أنه على كل جهة حكومية مختصة تكليف من يمثلها في المكتب بحسب نوع النشاط المراد الترخيص بممارسته وتنشر تقارير إحصائية عن أعمال المكتب بما في ذلك أعداد التراخيص الصادرة من كل مكتب ومدة الحصول عليها وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. // يتبع // 13:00 ت م تغريد