يعيد مجلس الشورى اليوم الأحد مناقشة نظام إجراءات التراخيص البلدية بعد إعادته من هيئة الخبراء، رغم موافقة المجلس عليه وإقراره في العام 1431ه، إلا أن الهيئة وعملا بالمادة السابعة عشرة من نظام المجلس والتي تنص على أن قراراته ترفع للملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء وإذا اتفقت وجهتا نظر المجلسين تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه للملك لاتخاذ ما يراه. وقامت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بالمجلس بدراسة التعديلات والموافقة عليها، حيث يضم النظام 15 مادة تتضمن أنه لا تجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط ووفقا للنظم واللوئح على أن تختص وزارة الشؤون البلدية والقروية بإصدار التراخيص للأنشطة بجميع أنواعها وتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها، فيما تتولى الجهات الحكومية المختصة التي لها سلطة إصدار ترخيص ممارسة نشاط معين بموجب أنظمتها، وضع اشتراطات ممارسة ذلك النشاط ومتطلباته وإصدار تراخيص ممارسته وتعديلها وتجديها وإلغائها، على أن إصدار الترخيص في مدة لا تتجاوز عشرة أيام عند اكتمال الإجراءات، فإن رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مكتوبا ومسببا وتتم مخاطبة مقدم الطلب على عنوانه المحدد فيه، كما يشترط النظام عند إصدار التراخيص البلدية تطبيق اشتراطات ومتطلبات السلامة في كود البناء السعودي.