إطلاق 80 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الأمير محمد بن سلمان    انطلاق المؤتمر الدولي لأكاديميات الشرطة    السعودية الأولى خليجياً وعربياً في مؤشر الأداء الإحصائي    «الجناح السعودي».. ينطلق في «الصين الدولي للطيران والفضاء»    وزير الخارجية: حل الدولتين السبيل الأوحد لتحقيق السلام    «الرابطة» تُرحِّب بقرارات القمّة العربية والإسلامية    رئيس بولندا يشكر خادم الحرمين وولي العهد    الفرج يقود الأخضر أمام «الكنغر»    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة.. نشروا مقاطع منافية لأخلاقيات المهنة    إسناد التغذية والنقل ل«جودة الخدمات» بإدارات التعليم    «التقني»: إلغاء إجازة الشتاء وتقديم نهاية العام    وزير الداخلية يرعى حفل جامعة نايف وتخريج 259 طالباً وطالبة    وزير الحرس الوطني يفتتح قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية    في بيتنا شخص «حلاه زايد».. باقة حب صحية ل«أصدقاء السكري»    ماذا لو نقص الحديد في جسمك ؟    المملكة تحذر من خطورة تصريحات مسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية    الأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام الوحدة في دوري روشن    غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت    الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في شهر مع انتعاش الدولار    سعود بن نايف يستقبل أمين «بر الشرقية»    أمير الرياض يستعرض إنجازات «صحية تطوع الزلفي»    أمير القصيم يطلق مبادرة الاستزراع    تطوير وتوحيد الأسماء الجغرافية في الوطن العربي    الاتفاق يعلن اقالة المدير الرياضي ودين هولدين مساعد جيرارد    مقتل ضابط إسرائيلي وأربعة جنود في معارك بشمال غزة    نقلة نوعية غير مسبوقة في خدمة فحص المركبات    استعادة التنوع الأحيائي في محمية الأمير محمد بن سلمان    "الحج المركزية" تناقش موسم العمرة وخطط الحج    رحب بتوقيع" وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين".. مجلس الوزراء: القمة العربية والإسلامية تعزز العمل المشترك لوقف الحرب على غزة    فوبيا السيارات الكهربائية    «نأتي إليك» تقدم خدماتها ب20 موقعًا    مجلس الوزراء يجدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان    ولادة أول جراء من نمس مستنسخ    الأخضر يحتاج إلى وقفة الجميع    المنتخب السوداني يسعى لحسم تأهله إلى أمم أفريقيا 2025    «طريق البخور».. رحلة التجارة القديمة في العُلا    السِير الذاتية وتابوهات المجتمع    أحمد محمود الذي عركته الصحافة    وفاء الأهلي المصري    للإعلام واحة    إضطهاد المرأة في اليمن    يسمونه وسخًا ويأكلونه    يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس.. نتفليكس تعلن عن المسلسل الوثائقي «الدوري السعودي»    «سامسونغ» تعتزم إطلاق خاتمها الذكي    «الغذاء»: الكركم يخفف أعراض التهاب المفاصل    التحذير من تسرب الأدوية من الأوعية الدموية    الرهان السعودي.. خيار الأمتين العربية والإسلامية    أسبوع معارض الطيران    جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي    الرئيس السوري: تحويل المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان إلى واقع    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    البرهان: السودان قادر على الخروج إلى بر الأمان    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح التراخيص البلدية بموافقة الدفاع المدني واستكمال الإجراءات
نشر في عكاظ يوم 19 - 08 - 2014

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في نظام التراخيص البلدية أنه لا يمنح أي من الأنشطة ترخيصا بلديا إلا بعد موافقة الدفاع المدني على أن يتم البت في ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
وتضمن النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء منع ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط وفقا للأنظمة واللوائح، وأتاح النظام للوزارة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي.
ويعرف النظام الترخيص البلدي بأنه موافقة مكتوبة من الوزارة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في نظام البلديات واللوائح المتعلقة به، كما يعرف ترخيص الجهة الحكومية المختصة بأنه موافقة مكتوبة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لممارسة نشاط ما.
وجاء في المواد الخمس الأولى أنه لا تجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية بحسب حال كل نشاط، وتختص الوزارة بإصدار تلك التراخيص للأنشطة بجميع أنواعها وتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها، كما تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخلي تحت إشرافها، ولا تتعدى المدة المحددة لإصدار الترخيص بعد اكتمال جميع اجراءاته عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مكتوبا ومسببا، ويخاطب مقدم الطلب على عنوانه، وفي حال كان الترخيص البلدي يوجب على طالبه تنفيذ التزامات معينة، لا بد من إصدار موافقة مبدئية للترخيص البلدي متي كانت الشروط المقررة نظاما متوافرة ولا يجوز العدول عن هذه الموافقة المبدئية إلا إذا لم ينفذ مقدم الطلب تلك الالتزامات وتبين اللائحة كيفية الحصول على هذه الموافقة ومدتها.
وجاء في المواد من السادسة وحتى العاشرة أن الوزارة تستوفي الرسوم والغرامات البلدية، وتستوفي الجهة الحكومية المختصة الرسوم والغرامات الخاصة بها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لها، كما تحدد اللائحة صلاحية من يملك إصدار الترخيص البلدي أو إيقافه وإلغاءه أو عدم تجديده أو تعديله وفقا لما تقتضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وتحدد الجهة الحكومية المختصة في لوائحها صلاحية من يملك إصدار ترخيص ممارسة النشاط الداخلي تحت إشرافها، ويحق للوزارة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي، وتحدد اللائحة مدة الترخيص البلدي وفقا لطبيعة النشاط ويجدد الترخيص المدة أو المدد مماثلة بعد التأكد من استيفاء شروطه ومتطلباته، وينشأ في كل أمانة وبلدية مكتب تنسيق لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتراخيص الجهة الحكومية المختصة وعلى كل جهة حكومية تكليف من يمثلها في المكتب، وتنشر تقارير احصائية عن أعمال المكتب بما في ذلك أعداد التراخيص الصادرة من كل مكتب ومدة الحصول عليها.
وتنص المواد الخمس الأخيرة على أن الجهة الحكومية المختصة تشترك مع الوزارة لتحقيق توحيد شروط الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة ومتطلباته وتوحيد مدد الترخيص البلدي لتكون مماثلة لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهة الحكومية المختصة وعلاقة الجهة الحكومية بالوزارة وبيان دورهما، ومعالجة الوزارة لحالات إيقاف الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة أو الغائه أوعدم تجديده او تعديله، وفي حال تباين وجهات النظر بين تلك الجهات يرفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر فيه.
ويجري بقرار من الوزير تشكيل لجان من الأمانات والبلديات بحسب الحال للنظر في
التظلم من عدم منح الترخيص البلدي أو إيقافه أو عدم تجديده أو تعديله أو إلغائه، والتظلم من الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاما والشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.
وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة وصفاتها ومدة العضوية والأعضاء الاحتياطيين وكيفية إصدار القرارات والمدد اللازمة للبت في هذه التظلمات والشكاوى وإجراءات عمل اللجان ومكافآت أعضائها، ويجوز التظلم أمام المحكمة الإدارية حلال 60 يوما من تاريخ العلم بها،
ويصدر الوزير اللائحة خلال 90 يوما من تاريخ نشر النظام وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها ويلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.