أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في نظام التراخيص البلدية أنه لا يمنح أي من الأنشطة ترخيصا بلديا إلا بعد موافقة الدفاع المدني على أن يتم البت في ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب. وتضمن النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء منع ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط وفقا للأنظمة واللوائح، وأتاح النظام للوزارة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي. ويعرف النظام الترخيص البلدي بأنه موافقة مكتوبة من الوزارة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في نظام البلديات واللوائح المتعلقة به، كما يعرف ترخيص الجهة الحكومية المختصة بأنه موافقة مكتوبة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لممارسة نشاط ما. وجاء في المواد الخمس الأولى أنه لا تجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية بحسب حال كل نشاط، وتختص الوزارة بإصدار تلك التراخيص للأنشطة بجميع أنواعها وتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها، كما تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخلي تحت إشرافها، ولا تتعدى المدة المحددة لإصدار الترخيص بعد اكتمال جميع اجراءاته عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مكتوبا ومسببا، ويخاطب مقدم الطلب على عنوانه، وفي حال كان الترخيص البلدي يوجب على طالبه تنفيذ التزامات معينة، لا بد من إصدار موافقة مبدئية للترخيص البلدي متي كانت الشروط المقررة نظاما متوافرة ولا يجوز العدول عن هذه الموافقة المبدئية إلا إذا لم ينفذ مقدم الطلب تلك الالتزامات وتبين اللائحة كيفية الحصول على هذه الموافقة ومدتها. وجاء في المواد من السادسة وحتى العاشرة أن الوزارة تستوفي الرسوم والغرامات البلدية، وتستوفي الجهة الحكومية المختصة الرسوم والغرامات الخاصة بها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لها، كما تحدد اللائحة صلاحية من يملك إصدار الترخيص البلدي أو إيقافه وإلغاءه أو عدم تجديده أو تعديله وفقا لما تقتضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وتحدد الجهة الحكومية المختصة في لوائحها صلاحية من يملك إصدار ترخيص ممارسة النشاط الداخلي تحت إشرافها، ويحق للوزارة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي، وتحدد اللائحة مدة الترخيص البلدي وفقا لطبيعة النشاط ويجدد الترخيص المدة أو المدد مماثلة بعد التأكد من استيفاء شروطه ومتطلباته، وينشأ في كل أمانة وبلدية مكتب تنسيق لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتراخيص الجهة الحكومية المختصة وعلى كل جهة حكومية تكليف من يمثلها في المكتب، وتنشر تقارير احصائية عن أعمال المكتب بما في ذلك أعداد التراخيص الصادرة من كل مكتب ومدة الحصول عليها. وتنص المواد الخمس الأخيرة على أن الجهة الحكومية المختصة تشترك مع الوزارة لتحقيق توحيد شروط الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة ومتطلباته وتوحيد مدد الترخيص البلدي لتكون مماثلة لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهة الحكومية المختصة وعلاقة الجهة الحكومية بالوزارة وبيان دورهما، ومعالجة الوزارة لحالات إيقاف الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة أو الغائه أوعدم تجديده او تعديله، وفي حال تباين وجهات النظر بين تلك الجهات يرفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر فيه. ويجري بقرار من الوزير تشكيل لجان من الأمانات والبلديات بحسب الحال للنظر في التظلم من عدم منح الترخيص البلدي أو إيقافه أو عدم تجديده أو تعديله أو إلغائه، والتظلم من الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاما والشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية. وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة وصفاتها ومدة العضوية والأعضاء الاحتياطيين وكيفية إصدار القرارات والمدد اللازمة للبت في هذه التظلمات والشكاوى وإجراءات عمل اللجان ومكافآت أعضائها، ويجوز التظلم أمام المحكمة الإدارية حلال 60 يوما من تاريخ العلم بها، ويصدر الوزير اللائحة خلال 90 يوما من تاريخ نشر النظام وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها ويلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.