أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية اليوم قراراً وزارياً بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة . وفيما يلي نص القرار :- إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً : وبعد الاطلاع على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 12/5/1434ه . واستناداً لما قرره البند العاشر من تلك القواعد ( من قيام وزارة الداخلية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404ه ) على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و(الثالث) و ( الرابع) من هذه القواعد . واستناداً لما قررته المادتان (4) و (5) من تنظيم معاملة القادمين وبناءً على ما عرضته لنا جهة الاختصاص بالوزارة : يقرر ما يلي : أولاً : يعاقب كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقاً للعقوبات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار مع مراعاة ما يلي :- 1 - تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص. 2 - يرحل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً . 3 - لا يجوز الإطلاق ولو بالكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى هذه المخالفات. // يتبع // 17:40 ت م تغريد