أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل أن إجراءات ترحيل المخالفين الموقوفين التي تطبق لمدة ستة أشهر فقط، تشمل الإجراءات ضد العمالة المتغيبة والعمالة المخالفة "السائبة" وكذلك العمالة الصادر بحقها حكم قضائي، حيث أوضح أن العامل المتغيب الذي أبلغ صاحب العمل عن تغيبه ثم تم إيقافه وإيقاف ترحيله، بسبب عدم سداده رسوم الإقامة وبغرض إصدار رسوم الخروج النهائي أو رسوم مخالفات مرورية، فإن الدولة تتحمل رسوم الإقامة والغرامات المتعلقة بها وغرامات المخالفات المرورية وخلافه، ثم يرحل وتسجيل الخصائص الحيوية له ويدرج على قائمة الممنوعين من دخول المملكة. ولفتت المصادر إلى أن العمالة المخالفة "السائبة" وتتضمن عمل الوافد لحسابه الخاص أو عند غير صاحب العمل وتم إيقافه يتم توقف ترحيله، بسبب عدم سداد صاحب العمل رسوم الإقامة والغرامات أو رسوم المخالفات المرورية، ويتم ترحيله إلى بلده على أن يدرج على قائمة الممنوعين من دخول المملكة ويتم الترحيل بعد تسجيل الخصائص الحيوية، في حين يدفع صاحب العمل رسوم الإقامة والغرامات وما يترتب عليها من مبالغ مع إيقاف خدمات وزارتي الداخلية والعمل عنه إلى أن يقوم بالسداد. أما العمالة الصادرة بحقها حكم قضائي وأنهت فترة الحكم وتوقف ترحيل السجين، بسبب عدم سداد غرامات معينة أو رسوم مخالفات مرورية فتتحمل الدولة رسوم الإقامة والغرامات المتعلقة بها وغرامات المخالفات المرورية وخلافها مع مراعاة أن يكون ذلك عن الفترات اللاحقة لتاريخ التوقيف، كما يرحل السجين إلى بلده ويدرج على قائمة الممنوعين من دخول المملكة بعد تسجيل الخصائص الحيوية. وكانت وزارة العمل قد واصلت حملاتها التفتيشية المركزة لضبط مخالفات نظام العمل بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة وأصحاب العمل التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين منتصف العام الماضي. وأوضحت الوزارة أنها قامت بإحالة المخالفات التي تم رصدها أثناء الحملة التفتيشية للجهات المختصة، حيث أحالت مخالفات المادة "39" من نظام العمل الخاصة بالعمل لدى الغير إلى وزارة الداخلية، في حين تمت إحالة مخالفات التوطين الوهمي إلى لجنة التوطين في الوزارة، كما أُحيلت المخالفات الأخرى للهيئات المختصة كما هو مقرر نظاما، وذلك لضمان تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة المخالفة. وذكرت أنها تكثف جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى تعظيم كفاءة القوى العاملة سواء الوطنية أو الوافدة، والالتزام بأنظمة العمل والإقامة المعمول بها في السعودية، والقضاء على جميع المخالفين من عمالة أو أصحاب عمل، وذلك بتضافر جميع الجهات بالأخص وزارة الداخلية التي أظهرت مشكورة أعلى درجات التعاون والعمل المشترك، كما أن الفرق المخصصة لحملات التفتيش تجتمع بشكل مستمر بمتابعة قيادات الوزارتين لمناقشة جميع المعوقات وتحديث الخطط المرسومة وفقاً للنتائج. إلى ذلك أصدر الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أمس، قراراً وزارياً بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة. وفيما يلي نص القرار: "إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 12/5/1434ه، واستناداً لما قرره البند العاشر من تلك القواعد من قيام وزارة الداخلية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404ه) على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و(الثالث) و(الرابع) من هذه القواعد. واستناداً لما قررته المادتان (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين وبناءً على ما عرضته لنا جهة الاختصاص بالوزارة: يقرر ما يلي: أولاً: يعاقب كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقاً للعقوبات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار مع مراعاة ما يلي: تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، يرحل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً، لا يجوز الإطلاق ولو بالكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى هذه المخالفات. تطبق على مرتكبي أي مخالفات أخرى لم ينص عليها في هذا القرار العقوبات المقررة في نظام الإقامة والتعليمات والقرارات الملحقة به وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها. ثانياً: تتولى اللجان الإدارية المشكّلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها، النظر في هذه المخالفات، وتعتمد قراراتها من قبلنا أو مَن نفوضه. ثالثاً: يراعى عند تطبيق هذه العقوبات المادتان (15) و(16) من القواعد المنظمة لعمل اللجان الإدارية. رابعاً: يجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم لنا خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً عملاً من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار. خامساً: تشكل لجنة دائمة بديوان الوزارة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية وعضوية ممثلين عن الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بديوان الوزارة، لدراسة تلك التظلمات والعرض لنا عنها. سادساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه. سابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وجاءت تفاصيل المخالفات والعقوبات كالتالي: المخالفة: الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص "العمالة السائبة" العقوبة للمرة الأولى: غرامة 10 آلاف ريال، الترحيل. العقوبة للمرة الثانية: غرامة 25 ألف ريال، السجن شهرا، الترحيل. العقوبة للمرة الثالثة فأكثر: غرامة 50 ألف ريال، السجن ستة أشهر، الترحيل. المخالفة: تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له. العقوبة للمرة الأولى: غرامة 15 ألف ريال، الترحيل. العقوبة للمرة الثانية: غرامة 25 ألف ريال، السجن ثلاثة أشهر، الترحيل. العقوبة للمرة الثالثة فأكثر: غرامة 50 ألف ريال، السجن ستة أشهر، الترحيل. المخالفة: كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم. العقوبة للمرة الأولى: غرامة 15 ألف ريال، الترحيل إن كان وافداً. العقوبة للمرة الثانية: غرامة 30 ألف ريال، السجن ثلاثة أشهر، الترحيل إن كان وافدا. العقوبة للمرة الثالثة فأكثر: غرامة 100 ألف ريال، السجن ستة أشهر، الترحيل إن كان وافدا. المخالفة: صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص "العمالة السائبة" العقوبة للمرة الأولى: غرامة 15 ألف ريال، الحرمان من الاستقدام لمدة سنة، الترحيل إن كان وافداً. العقوبة للمرة الثانية: غرامة 30 ألف ريال، السجن لمدة ثلاثة أشهر، الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين، الترحيل إن كان وافدا. العقوبة للمرة الثالثة فأكثر: غرامة 100 ألف ريال، السجن ستة أشهر، الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، الترحيل إن كان وافداً. المخالفة: كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول. العقوبة للمرة الأولى: غرامة 15 ألف ريال، الترحيل إن كان وافداً. العقوبة للمرة الثانية: غرامة 25 ألف ريال، السجن ثلاثة أشهر، الترحيل إن كان وافداً. العقوبة للمرة الثالثة فأكثر: غرامة 50 ألف ريال، السجن ستة أشهر، الترحيل إن كان وافداً. المخالفة: شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم. العقوبة للمرة الأولى: غرامة 25 ألف ريال. العقوبة للمرة الثانية: غرامة 50 ألف ريال. العقوبة للمرة الثالثة فأكثر: غرامة 100 ألف ريال. المخالفة: المنشآت التي تشغل المتسللين. العقوبة للمرة الأولى: غرامة 50 ألف ريال، الحرمان من الاستقدام لمدة سنة، السجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً. العقوبة للمرة الثانية: غرامة 75 ألف ريال، الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين والتشهير، السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً. العقوبة للمرة الثالثة فأكثر: غرامة 100 ألف ريال، الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات والتشهير، السجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافداً. المخالفة: المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها. العقوبة للمرة الأولى: غرامة 25 ألف ريال، الحرمان من الاستقدام لمدة سنة، الترحيل للمدير المسؤول إن كان وافداً. العقوبة للمرة الثانية: غرامة 50 ألف ريال، الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين والتشهير، السجن للمدير المسؤول لمدة 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً. العقوبة للمرة الثالثة فأكثر: غرامة 100 ألف ريال، الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات والتشهير، السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً.المصدر الإقتصادية