كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 4 ذو الحجة 1432ه الموافق 31 أكتوبر 2011م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة في أبو ظبي يومي 30/12/1431ه و 1/1/1432ه المعتمد بالصيغة التالية : " السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون ، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية ، وذلك وفقاً للشروط التالية : 1 - أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها . 2 - أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون . 3 - أن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات ، ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة . 4 - أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس ، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرط . 5 - يجوز للدولة إلغاء السجل (الترخيص ) الذي يمنح للشركة في حالة تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلّت بأحد الشروط المشار إليها أعلاه". ثامنا : المجال الصناعي : خطت المملكة العربية السعودية خطوات ملموسة في مجال التعاون الصناعي وعملت على تدعيم هذه الخطوات التي تعزز التنمية الصناعية بدول المجلس متضامنة في ذلك مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث اتخذت المملكة العربية السعودية قرارات فاعلة في هذا الاتجاه كما وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته (2/8/1409ه الموافق 27/3/1989م على اعتماد النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون . واستثنى مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 19/9/1420 ه الموافق 27/12/1999م شهادات المنشأ والفواتير المصاحبة لها وشهادة صلاحية المواد الغذائية الخاصة بالبضائع ذات المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المطالبة بالتصديق عليها من السفارات والممثليات والقنصليات في دول مجلس التعاون لدول الخليج . // يتبع // 10:48 ت م