كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 15 ربيع الأول 1431 ه الموافق 1 مارس 2010 م على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها ( الثمانين ) الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان بتاريخ 6/6/1430ه الموافق 30/5/2009م في شأن إضافة البند (30067000) - (محضرات هلامية) معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية ، أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية - إلى قائمة السلع المعفاة في التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي تاريخ 25 ربيع الأول 1432 ه الموافق 28 فبراير 2011 م وافق مجلس الوزراء على استمرار تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة على السلع الموضحة في الجدول المرفق بالقرار ، وعددها ( 180 ) مائة وثمانون سلعة بحيث يكون رسمُها الجمركي مماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 24/3/1432ه. // يتبع // 09:06 ت م