كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 15/4/1426ه الموافق 23/5/2005م على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والفني بين البلدين والتمهيد للدخول في مفاوضات لإقامة منطقة حرة بينهما . ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 2/3/1426ه الموافق 11/4/2005م على اتفاقية إقامة منطقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية المعنية . ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 17 ربيع الآخر 1427 ه الموافق 15 مايو 2006 م على مشروع الاتفاقية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية ومجموعة / الميركوسور / اللاتينية التي وقعها الطرفان في برازيليا ضمن فعاليات القمة العربية الأمريكية الجنوبية يوم 2 / 4 / 1426ه . كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 23 ربيع الأول 1429ه الموافق 31 مارس 2008م على تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة ويشمل ذلك ( 180 ) سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية والمواد الاستهلاكية الأخرى وذلك لمدة ثلاث سنوات . وفي 22 جمادى الآخرة 1430ه الموافق 15 يونيو 2009م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( السابع والسبعين ) الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17/9/1429ه الموافق 17/9/2008م في شأن الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب ( الرسوم ) الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 15 ربيع الأول 1431 ه الموافق 1 مارس 2010 م على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها ( الثمانين ) الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان بتاريخ 6/6/1430ه ، الموافق 30/5/2009م في شأن إضافة البند (30067000) - (محضرات هلامية) معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية ، أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية - إلى قائمة السلع المعفاة في التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي تاريخ 25 ربيع الأول 1432 ه الموافق 28 فبراير 2011 م وافق مجلس الوزراء على استمرار تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة على السلع الموضحة في الجدول المرفق بالقرار ، وعددها ( 180 ) مائة وثمانون سلعة بحيث يكون رسمُها الجمركي مماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 24/3/1432ه. وفيما يتعلق بمسيرة العمل المشترك بمجال شئون الإنسان والبيئة فقد تحقق العديد من الإنجازات حيث قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 26/3/1419ه - 20/7/1998م الموافقة على اقتراح لجنة كبار مسئولي الوزارات والأجهزة الحكومية المسئولة عن البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء وحدة للتخطيط العمراني بدول مجلس التعاون يكون مقرها وزارة الشئون البلدية والقروية بالرياض مقر المجلس . // يتبع // 14:10 ت م