نماء وطن ورفاهية مواطن    قصة نجاح مُلهمة    المملكة أصبحت محط أنظار العالم    نقطة تحول فارقة في التنمية الوطنية    نتائج مبشّرة ومعالم بارزة    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية    بلدية محافظة الشماسية تشارك في فعاليات "بيئتنا كنز"    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    النصر يعبر يوكوهاما والأهلي يضرب موعداً مع الهلال    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    ضبط 19328 مخالفاً للإقامة والعمل    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    المملكة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    موعد مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية الجديدة للقيادة الفلسطينية    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    الصبان رعى الختام .. اليرموك يخطف الأضواء والحريق والهلال في صدارة التايكوندو    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص علاقة الوزارة بالهيئة

الاقتراع فقد تم استبعاد ا لعنصر ا لبشر ي منها بالكامل، وتمت العمليات با لكا مل عبر ا لحا سﺐ الآلي بما في ذلك ظهور النتائج، ولم نفعل بعد ذلك ﺃكثر من إعلانها.
الوزارة تنظر إلى الهيئة وتتعامل معها كإحدى ﺃرى ﺃن هناك بعض اللوائح تحتاج إلى تعديل، ولعل الجمعية العمومية التي عقدت قبل الانتخابات فتحت المجال لتلقي الاقتراحات.
ضمن النظام الأساسي لهيئة الصحفيين السعوديين المتضمنة 34 مادة.. ورد ذكر وزارة الإعلام في المواد التالية: ﺃ- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بالأغلبية لجميع الأعضاء المتفرغين الحاضرين ﺃصالة ونيابة، وذلك في القضايا التي يتم التصويت عليها. وعند تساوي الأصوات يرجحالجانﺐالذيفيهالرئيس. ماعداتلك المنصوص عليها في هذه اللائحة التي يشترط التصويت عليها بأغلبية الثلثين.
ب- يكون التصويت على مشروعات القرارات خطيا ﺃو برفع الأيدي ﺃو بالمناداة ﺃو باستخدام وسائل التقنية التي تتوافر في مكان الاجتماع.
ج- يكون تصويت الجمعية العمومية العادية وغير العادية في ﺃمور الانتخابات وفق الآتي: -1 يتولى حصر وفرز الأصوات ثلاثة ﺃعضاء يتم انتخابهم بأغلبية الأصوات إلى جانﺐ ممثل من الوزارة في الاجتماع، ويوضحون في سجل خاص عدد الأصوات التي حازها كل مرشح ويوقع معهم رئيس الجمعية.
-2 يجري انتخاب ﺃعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري، بواسطة بطاقات التصويت.
-3 يجري انتخاب ﺃعضاء اللجان التي تشكلها الجمعية العمومية بالاقتراع السري.
-4 تحفظ جميع الأوراق المتعلقة بالانتخاب والفرز في مظروف وتختم بخاتم الجمعية، ويوقع الرئيس عليها ويسلمها إلى ﺃمين السر.
يشترط في من يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي: -1 ﺃن تكون فئة العضو المتقدم للترشيح من فئة العضو العامل المتفرغ.
-2 ﺃن يكون مستمرا وممارسا للمهنة الصحفية ومتفرغا لها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
-3 ﺃنيتقدملرئيسمجلسالإدارةبأوراقه للترشيح قبل مدة لا تقل عن ﺃسبوعين من موعد اجتماع الجمعية العمومية.
-4 يحق لعضو المجلس الترشيح لعضوية المجلس الجديد بغض النظر عن عدد المرات التي شارك بها في عضوية المجلس.
-5 يعلن رئيس مجلس الإدارة ﺃسماء المرشحين في لوحة إعلانات الهيئة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن ثلاثة ﺃيام وتتلى ﺃسماؤهم قبل بدء ﺃعمال بند التصويت.
-1 يتكون عدد ﺃعضاء مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن تسعة ﺃعضاء ولا يزيد على اثني عشر عضوا، ويتم تحديد عددهم في اجتماع الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة.
-2 يتم اختيار ثلثي الأعضاء بالاقتراع السري في الجمعية العمومية من قائمة ﺃسماء المرشحين للعضوية، ويعين بقرار من الوزير الثلث المكمل لأعضاء مجلس الإدارة.
-3 يعتبر فائزا بعضوية مجلس الإدارة من ينال ﺃكثرية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات بين مرشحين ﺃعيد الاقتراع مرة ﺃخرى في الجلسة نفسها لترجيح ﺃحدهم.
-4 ينتخﺐ ﺃعضاء المجلس بمجرد تكوينه بالانتخاب السري من بين ﺃعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وﺃمينا للسر وﺃمينا للصندوق.
-5 تكون مدة دورة عمل مجلس الإدارة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتخابه، ويحق للجمعية العمومية تزكية وتجديد الثقة بأعضاء ذات المجلس.
-6 تنتهي مدة عضوية عضو مجلس الإدارة حكما إذا تغيﺐ ثلاث جلسات متتالية ﺃو متفرقة في السنة دون عذر مقبول، ويحل محله العضو الذي يلي الأعضاء الفائزين في ﺃكثرية الأصوات التي نالها في الانتخابات الأخيرة ليكمل مدة عمل المجلس.
-7 إذا ﺃُعفي عضو من ﺃعضاء مجلس الإدارة من عضويته ﺃو استقال فيتم اختيار من حاز ﺃعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة ليكمل مدة المجلس.
-8 للوزارة تعيين عضو ﺃو ﺃكثر بدلا عن الأعضاء المعينين إذا شغرت عضويتهم لأي سبﺐ كان.
يختص مجلس الإدارة بما يأتي: -1 العمل على تحقيق ﺃغراض وﺃهداف الهيئة.
-2 الموافقة على اللائحة ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها.
-3 تعيين رؤساء الإدارات وعزلهم، وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم، طبقا للوائح عمل الجمعية.
-4 إعداد مشاريع اللوائح التنظيمية الداخلية للجمعية ﺃو المقترحات بشأن تعديل هذه اللائحة وعرضها على الجمعية العمومية.
-5 إعداد مشروع تنظيم مهنة الصحفي متضمنا ميثاق شرف المهنة وعرضه على الجمعية العمومية.
-6 تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
-7 اشتراك الهيئة في الاجتماعات الخارجية المهمة.
-8 دراسة التقارير المقدمة عن اجتماعات المؤسساتالمشابهةالمحليةﺃوالخارجية التي حضرها ممثل من الهيئة.
ﺃ- يجوز دمج الهيئة مع هيئة ﺃو جمعيات إعلامية ﺃخرى ﺃو قبول انضمام جمعية ﺃو جمعيات ﺃخرى لهذه الهيئة بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
ب- يتم إشعار الوزير مسبقا باقتراح مجلس الإدارة للنظر فيه قبل عرضه على الجمعية العمومية.
ج- يكون النصاب المطلوب لاجتماع الجمعية العمومية للنظر في اقتراح الدمج حضور ما لا يقل عن ثلثي ﺃعضاء الهيئة ﺃصالة ونيابة، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، ويشترط لصحة الاجتماع في هذه الحالة حضور ﺃكثر من نصف الأعضاء.
د- يصدر قرار الدمج ﺃو الانضمام بأغلبية ثلثي الحاضرين.
ﺃولا: تحل الهيئة بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء ﺃصالة ونيابة للأسباب التي تراها مبررة لذلك وتتبع ذات الإجراءات الواردة في المادة (31) السابقة.
ثانيا: يجوزحلالهيئةبقرارمنالوزيرفي ﺃي من الحالات الآتية: ﺃ- التصرف في ﺃموالها بتخصيصها في غير الأغراض التي ﺃنشئت من ﺃجلها.
ب- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتالين دون مبرر.
ج- إذا قَلّ عدد ﺃعضاء الهيئة عن مئة عضو.
ﺃ- عند حل الهيئة يعين الوزير مصفيا قانونيا لحصر موجودات الهيئة وﺃموالها والتزاماتها، ويرفع المصفي بذلك تقريرا للوزير للتوجيه بما يجﺐ اتخاذه، كما يعين الوزير الجهة التي يؤول إليها رصيد ﺃموال الهيئة بعد بيع موجوداتها وتسديد ديونها والتزاماتها.
ب- على رئيس مجلس الإدارة وﺃمين الصندوق وﺃمين السر التحفظ على جميع الأموال النقدية والعينية والمستندات والسجلات والأوراق الخاصة بالهيئة وتنظيم محضر بها وتبقى عهدة عليهم إلى ﺃن تسلمها للمصفي فور طلبها، ويمتنع عليهم وعلى غيرهم ﺃو الجهة المودع لديها ﺃموال الهيئة والمدينين لها التصرف في ﺃي شأن من شؤونها ﺃو ﺃموالها إلا بأمر كتابي من المصفي.
-1 تم إقرار هذه اللائحة في الاجتماع الأول للجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ 19 /4/5241هالموافق /7/4002م. 7 -2 تم اعتماد اللائحة من معالي وزير الثقافة والإعلام بموجﺐ القرار رقم (م/و)383/ بتاريخ /8/5241ه. 11 واﷲ ولي التوفيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.