مركز الملك سلمان للإغاثة ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير المقبل    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    أوروبا تُلدغ من جحر أفاعيها !    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    الطفلة اعتزاز حفظها الله    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص علاقة الوزارة بالهيئة

الاقتراع فقد تم استبعاد ا لعنصر ا لبشر ي منها بالكامل، وتمت العمليات با لكا مل عبر ا لحا سﺐ الآلي بما في ذلك ظهور النتائج، ولم نفعل بعد ذلك ﺃكثر من إعلانها.
الوزارة تنظر إلى الهيئة وتتعامل معها كإحدى ﺃرى ﺃن هناك بعض اللوائح تحتاج إلى تعديل، ولعل الجمعية العمومية التي عقدت قبل الانتخابات فتحت المجال لتلقي الاقتراحات.
ضمن النظام الأساسي لهيئة الصحفيين السعوديين المتضمنة 34 مادة.. ورد ذكر وزارة الإعلام في المواد التالية: ﺃ- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بالأغلبية لجميع الأعضاء المتفرغين الحاضرين ﺃصالة ونيابة، وذلك في القضايا التي يتم التصويت عليها. وعند تساوي الأصوات يرجحالجانﺐالذيفيهالرئيس. ماعداتلك المنصوص عليها في هذه اللائحة التي يشترط التصويت عليها بأغلبية الثلثين.
ب- يكون التصويت على مشروعات القرارات خطيا ﺃو برفع الأيدي ﺃو بالمناداة ﺃو باستخدام وسائل التقنية التي تتوافر في مكان الاجتماع.
ج- يكون تصويت الجمعية العمومية العادية وغير العادية في ﺃمور الانتخابات وفق الآتي: -1 يتولى حصر وفرز الأصوات ثلاثة ﺃعضاء يتم انتخابهم بأغلبية الأصوات إلى جانﺐ ممثل من الوزارة في الاجتماع، ويوضحون في سجل خاص عدد الأصوات التي حازها كل مرشح ويوقع معهم رئيس الجمعية.
-2 يجري انتخاب ﺃعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري، بواسطة بطاقات التصويت.
-3 يجري انتخاب ﺃعضاء اللجان التي تشكلها الجمعية العمومية بالاقتراع السري.
-4 تحفظ جميع الأوراق المتعلقة بالانتخاب والفرز في مظروف وتختم بخاتم الجمعية، ويوقع الرئيس عليها ويسلمها إلى ﺃمين السر.
يشترط في من يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي: -1 ﺃن تكون فئة العضو المتقدم للترشيح من فئة العضو العامل المتفرغ.
-2 ﺃن يكون مستمرا وممارسا للمهنة الصحفية ومتفرغا لها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
-3 ﺃنيتقدملرئيسمجلسالإدارةبأوراقه للترشيح قبل مدة لا تقل عن ﺃسبوعين من موعد اجتماع الجمعية العمومية.
-4 يحق لعضو المجلس الترشيح لعضوية المجلس الجديد بغض النظر عن عدد المرات التي شارك بها في عضوية المجلس.
-5 يعلن رئيس مجلس الإدارة ﺃسماء المرشحين في لوحة إعلانات الهيئة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن ثلاثة ﺃيام وتتلى ﺃسماؤهم قبل بدء ﺃعمال بند التصويت.
-1 يتكون عدد ﺃعضاء مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن تسعة ﺃعضاء ولا يزيد على اثني عشر عضوا، ويتم تحديد عددهم في اجتماع الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة.
-2 يتم اختيار ثلثي الأعضاء بالاقتراع السري في الجمعية العمومية من قائمة ﺃسماء المرشحين للعضوية، ويعين بقرار من الوزير الثلث المكمل لأعضاء مجلس الإدارة.
-3 يعتبر فائزا بعضوية مجلس الإدارة من ينال ﺃكثرية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات بين مرشحين ﺃعيد الاقتراع مرة ﺃخرى في الجلسة نفسها لترجيح ﺃحدهم.
-4 ينتخﺐ ﺃعضاء المجلس بمجرد تكوينه بالانتخاب السري من بين ﺃعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وﺃمينا للسر وﺃمينا للصندوق.
-5 تكون مدة دورة عمل مجلس الإدارة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتخابه، ويحق للجمعية العمومية تزكية وتجديد الثقة بأعضاء ذات المجلس.
-6 تنتهي مدة عضوية عضو مجلس الإدارة حكما إذا تغيﺐ ثلاث جلسات متتالية ﺃو متفرقة في السنة دون عذر مقبول، ويحل محله العضو الذي يلي الأعضاء الفائزين في ﺃكثرية الأصوات التي نالها في الانتخابات الأخيرة ليكمل مدة عمل المجلس.
-7 إذا ﺃُعفي عضو من ﺃعضاء مجلس الإدارة من عضويته ﺃو استقال فيتم اختيار من حاز ﺃعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة ليكمل مدة المجلس.
-8 للوزارة تعيين عضو ﺃو ﺃكثر بدلا عن الأعضاء المعينين إذا شغرت عضويتهم لأي سبﺐ كان.
يختص مجلس الإدارة بما يأتي: -1 العمل على تحقيق ﺃغراض وﺃهداف الهيئة.
-2 الموافقة على اللائحة ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها.
-3 تعيين رؤساء الإدارات وعزلهم، وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم، طبقا للوائح عمل الجمعية.
-4 إعداد مشاريع اللوائح التنظيمية الداخلية للجمعية ﺃو المقترحات بشأن تعديل هذه اللائحة وعرضها على الجمعية العمومية.
-5 إعداد مشروع تنظيم مهنة الصحفي متضمنا ميثاق شرف المهنة وعرضه على الجمعية العمومية.
-6 تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
-7 اشتراك الهيئة في الاجتماعات الخارجية المهمة.
-8 دراسة التقارير المقدمة عن اجتماعات المؤسساتالمشابهةالمحليةﺃوالخارجية التي حضرها ممثل من الهيئة.
ﺃ- يجوز دمج الهيئة مع هيئة ﺃو جمعيات إعلامية ﺃخرى ﺃو قبول انضمام جمعية ﺃو جمعيات ﺃخرى لهذه الهيئة بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
ب- يتم إشعار الوزير مسبقا باقتراح مجلس الإدارة للنظر فيه قبل عرضه على الجمعية العمومية.
ج- يكون النصاب المطلوب لاجتماع الجمعية العمومية للنظر في اقتراح الدمج حضور ما لا يقل عن ثلثي ﺃعضاء الهيئة ﺃصالة ونيابة، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، ويشترط لصحة الاجتماع في هذه الحالة حضور ﺃكثر من نصف الأعضاء.
د- يصدر قرار الدمج ﺃو الانضمام بأغلبية ثلثي الحاضرين.
ﺃولا: تحل الهيئة بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء ﺃصالة ونيابة للأسباب التي تراها مبررة لذلك وتتبع ذات الإجراءات الواردة في المادة (31) السابقة.
ثانيا: يجوزحلالهيئةبقرارمنالوزيرفي ﺃي من الحالات الآتية: ﺃ- التصرف في ﺃموالها بتخصيصها في غير الأغراض التي ﺃنشئت من ﺃجلها.
ب- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتالين دون مبرر.
ج- إذا قَلّ عدد ﺃعضاء الهيئة عن مئة عضو.
ﺃ- عند حل الهيئة يعين الوزير مصفيا قانونيا لحصر موجودات الهيئة وﺃموالها والتزاماتها، ويرفع المصفي بذلك تقريرا للوزير للتوجيه بما يجﺐ اتخاذه، كما يعين الوزير الجهة التي يؤول إليها رصيد ﺃموال الهيئة بعد بيع موجوداتها وتسديد ديونها والتزاماتها.
ب- على رئيس مجلس الإدارة وﺃمين الصندوق وﺃمين السر التحفظ على جميع الأموال النقدية والعينية والمستندات والسجلات والأوراق الخاصة بالهيئة وتنظيم محضر بها وتبقى عهدة عليهم إلى ﺃن تسلمها للمصفي فور طلبها، ويمتنع عليهم وعلى غيرهم ﺃو الجهة المودع لديها ﺃموال الهيئة والمدينين لها التصرف في ﺃي شأن من شؤونها ﺃو ﺃموالها إلا بأمر كتابي من المصفي.
-1 تم إقرار هذه اللائحة في الاجتماع الأول للجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ 19 /4/5241هالموافق /7/4002م. 7 -2 تم اعتماد اللائحة من معالي وزير الثقافة والإعلام بموجﺐ القرار رقم (م/و)383/ بتاريخ /8/5241ه. 11 واﷲ ولي التوفيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.