أمير نجران يطّلع على تقرير أداء الوكالات المساعدة وإدارات الإمارة    468% نموا في سجلات النزل السياحية    مؤسسة تطوير دارين وتاروت تعقد اجتماعها الثاني    حرب الرسوم الجمركية تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي    مذكرة تفاهم سعودية - فرنسية في مجال التكنولوجيا الصحية    جمعية وعي تحتفل بزراعة 10 آلاف شجرة    آل الشيخ يتسلم درع رواد العمل القانوني بدول الخليج    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    إنترميلان يتخطى بايرن ويضرب موعداً مع برشلونة بنصف نهائي «أبطال أوروبا»    إنريكي: أمتلك أفضل فريق في العالم    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    الأمم المتحدة: الاحتلال قتل 71 مدنياً منذ 27 نوفمبر    المملكة ودول خليجية وعربية تؤكد التضامن مع الأردن واستقراره    الجزائر: وزير الداخلية الفرنسي سبب الأزمة بين البلدين    الهلال والخليج.. ذكرى الصدمة    القبض على إثيوبي في الباحة لترويجه الحشيش والإمفيتامين    عفت السينمائي يكرم فائزي «من الحلم إلى الفيلم»..    «الثقافة» تطلق الخط الأول والخط السعودي    تصعيد روسي أوكراني وسط جهود متعثرة لإنهاء الحرب    ما كل ممكن يسوغ    عملية قلب مفتوح لسبعيني في القصيم    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    إغاثة سعودية تصل سوريا بطواقم طبية    الأرصاد: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة    مهرجان الثقافات بالجامعة الإسلامية يجمع حضارات العالم    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    انطلاق منتدى ومعرض للطاقة الشمسية والرياح بجامعة الإمام عبد الرحمن    المريخ يصل إلى (الأوج) اليوم    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ فرضية لمشروع "معاذ" في جسر الملك فهد    القيادة تعزي ملك ماليزيا    بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. 598 مستفيدًا من مركز الأطراف الصناعية في تعز    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    صعود الذهب والنفط    حارس مانشستر يونايتد على رادار أندية روشن    حسن عبدالله القرشي.. شاعر البسمات الملونة (2/2)    فلسفة كتابة الرأي في حياتي    وصل إلى الكويت للمشاركة في اجتماع الحوار الإستراتيجي الخليجي.. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    تركيا.. استطلاعات تظهر تقدم المعارضة والملايين يطالبون بإطلاق سراح أوغلو    إسرائيل تشترط تفكيك قدرات الحركة العسكرية لوقف الحرب.. الدم مقابل السلاح: غزة تنزف و«حماس» أمام خيار مصيري    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    السجن خمس سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي    «المظالم»: إنجاز قضائي لأكثر من 46 ألف دعوى    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    "القدية للاستثمار"شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى StC للفورمولا 1    الأخضر تحت 17 عاماً يعاود تدريباته استعداداً لنصف نهائي كأس آسيا    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    "بينالي الفنون الإسلامية 2025" يواصل استقبال زوّاره في جدة    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«سيدة القاعدة» تتهم زوجيها السابقين بأسرها
نشر في شمس يوم 13 - 09 - 2011

أنكرت أول سيدة سعودية تحاكم بتهمة متعلقة بالانضمام لتنظيم القاعدة التهم الموجهة إليها؛ وذلك في الجلسة الثانية التي نظرتها المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، مؤكدة أنها كانت أسيرة لزوجيها الأول والثاني، وأنها أقحمت في أمور ليس لها علاقة بها وألبست ثوبا ليس لها.
ووجه الادعاء العام للقصير، «37 عاما» والحاصلة على شهادة جامعية، 18 تهمة على رأسها انخراطها في العمل التنظيمي المباشر مع أفراد تنظيم القاعدة المناوئ للدولة في أعقاب مقتل زوجها محمد الوكيل، الذي شارك في تنفيذ الاعتداء الغاشم على مبنى وزارة الداخلية ومبنى قوات الطوارئ في 16/11/1425ه والذي لقي حتفه في المداهمة الأمنية لشقة بحي التعاون بمدينة الرياض.
وإيواء بعض المطلوبين أمنيا، وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الأعمال الإرهابية، وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال دون إذن ولي الأمر، والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج، والقتال في مواطن الفتنة.
وقد خصصت جلسة أمس التي تمت بحضور المدعى عليها وأربعة من أقاربها من ضمنهم وكيلاها الشرعيان، لتقديم رد المدعى عليها على لائحة الدعوى العامة، حيث قدم وكيلها مذكرة من 11 ورقة تضمنت إنكارها للتهم الموجهة إليها، وتأكيدها على ولائها لخادم الحرمين الشريفين وحكومته وعدم تكفير المسلم.
وبررت المدعى عليها في مذكرة الرد جمعها للأموال بأنها كانت تهدف إلى إرسالها للفقراء والأرامل والأيتام في أفغانستان واليمن باعتبارهم شعوبا إسلامية.
وطلب وكيل المدعى عليها إحالة التهمة المتعلقة بتزوير الهويات الشخصية إلى ديوان المظالم.
وعرض ناظر القضية إجابة المدعى عليها على المدعي العام فطلب نسخة منها للرد عليها في الجلسة القادمة، حيث تم تزويده بنسخة منها ورفعت الجلسة لذلك.
وكان الادعاء العام اعتبر أن ما أقدمت عليه القصير والموقوفة منذ 06/03/1431ه من أفعال خطيرة تخدم أهداف تنظيم القاعدة، وتأييده واستغلال وضعها كامرأة في اختراق الأسر وتحريضها ضد الدولة، وجمعها للأموال بطرق غير مسبوقة بتوغلها في الأسر، واستغلال العاطفة النسوية لذوي الموقوفين والمقتولين في أعمال إرهابية.
وانتهى التحقيق مع المتهمة باتهامها بما أسند إليها من أدلة وقرائن، ومنها ما جاء في إقراراتها المصدقة شرعا المدونة على دفاتر التحقيق وتقارير فحص المضبوطات الحاسوبية المرفقة، أن ما أقدمت عليه يكشف بجلاء أنها على مذهب الخوارج في التكفير ومعاونة الإرهابيين، واتباع أهل الأهواء والضلالات الذي يدعو إليه تنظيم القاعدة؛ لهدم البناء الوطني المتماسك المبني على أساس سلفي قويم، ودعواتهم بالخروج على ولاة الأمر؛ لإحداث الفرقة في لحمة الأمة وتفكيك وحدتها.
كما أن ما أقدمت عليه من افتياتها على ولي الأمر بشروعها في السفر لمواطن الفتنة والقتال، ومعاونة الخارجين للقتال هناك يعد عصيانا لولي الأمر وتطاولا على صلاحياته. وانتهى المدعي العام في ختام لائحة دعواه بالحكم بإثبات إدانتها بما أسند إليها. والحكم عليها بعقوبة تعزيرية شديدة تزجرها وتردع غيرها، والحكم عليها بما تقضي به المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال بحدها الأعلى، والحكم بإثبات حيازتها للأسلحة بقصد الإخلال بالأمن، والحكم عليها بالعقوبة الواردة في المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر وبحدها الأعلى. وأخيرا الحكم بمنعها من السفر استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.