مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    «موديز» ترفع تصنيف السعودية إلى «Aa3» مع نظرة مستقبلية مستقرة    ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة .. والأهلي وصيفاً    "بتكوين" تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    القادسية يتغلّب على النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    وفد طلابي من جامعة الملك خالد يزور جمعية الأمل للإعاقة السمعية    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    "الجمارك" في منفذ الحديثة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة "كبتاجون    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    فعل لا رد فعل    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«سيدة القاعدة» تتهم زوجيها السابقين بأسرها
نشر في شمس يوم 13 - 09 - 2011

أنكرت أول سيدة سعودية تحاكم بتهمة متعلقة بالانضمام لتنظيم القاعدة التهم الموجهة إليها؛ وذلك في الجلسة الثانية التي نظرتها المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، مؤكدة أنها كانت أسيرة لزوجيها الأول والثاني، وأنها أقحمت في أمور ليس لها علاقة بها وألبست ثوبا ليس لها.
ووجه الادعاء العام للقصير، «37 عاما» والحاصلة على شهادة جامعية، 18 تهمة على رأسها انخراطها في العمل التنظيمي المباشر مع أفراد تنظيم القاعدة المناوئ للدولة في أعقاب مقتل زوجها محمد الوكيل، الذي شارك في تنفيذ الاعتداء الغاشم على مبنى وزارة الداخلية ومبنى قوات الطوارئ في 16/11/1425ه والذي لقي حتفه في المداهمة الأمنية لشقة بحي التعاون بمدينة الرياض.
وإيواء بعض المطلوبين أمنيا، وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الأعمال الإرهابية، وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال دون إذن ولي الأمر، والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج، والقتال في مواطن الفتنة.
وقد خصصت جلسة أمس التي تمت بحضور المدعى عليها وأربعة من أقاربها من ضمنهم وكيلاها الشرعيان، لتقديم رد المدعى عليها على لائحة الدعوى العامة، حيث قدم وكيلها مذكرة من 11 ورقة تضمنت إنكارها للتهم الموجهة إليها، وتأكيدها على ولائها لخادم الحرمين الشريفين وحكومته وعدم تكفير المسلم.
وبررت المدعى عليها في مذكرة الرد جمعها للأموال بأنها كانت تهدف إلى إرسالها للفقراء والأرامل والأيتام في أفغانستان واليمن باعتبارهم شعوبا إسلامية.
وطلب وكيل المدعى عليها إحالة التهمة المتعلقة بتزوير الهويات الشخصية إلى ديوان المظالم.
وعرض ناظر القضية إجابة المدعى عليها على المدعي العام فطلب نسخة منها للرد عليها في الجلسة القادمة، حيث تم تزويده بنسخة منها ورفعت الجلسة لذلك.
وكان الادعاء العام اعتبر أن ما أقدمت عليه القصير والموقوفة منذ 06/03/1431ه من أفعال خطيرة تخدم أهداف تنظيم القاعدة، وتأييده واستغلال وضعها كامرأة في اختراق الأسر وتحريضها ضد الدولة، وجمعها للأموال بطرق غير مسبوقة بتوغلها في الأسر، واستغلال العاطفة النسوية لذوي الموقوفين والمقتولين في أعمال إرهابية.
وانتهى التحقيق مع المتهمة باتهامها بما أسند إليها من أدلة وقرائن، ومنها ما جاء في إقراراتها المصدقة شرعا المدونة على دفاتر التحقيق وتقارير فحص المضبوطات الحاسوبية المرفقة، أن ما أقدمت عليه يكشف بجلاء أنها على مذهب الخوارج في التكفير ومعاونة الإرهابيين، واتباع أهل الأهواء والضلالات الذي يدعو إليه تنظيم القاعدة؛ لهدم البناء الوطني المتماسك المبني على أساس سلفي قويم، ودعواتهم بالخروج على ولاة الأمر؛ لإحداث الفرقة في لحمة الأمة وتفكيك وحدتها.
كما أن ما أقدمت عليه من افتياتها على ولي الأمر بشروعها في السفر لمواطن الفتنة والقتال، ومعاونة الخارجين للقتال هناك يعد عصيانا لولي الأمر وتطاولا على صلاحياته. وانتهى المدعي العام في ختام لائحة دعواه بالحكم بإثبات إدانتها بما أسند إليها. والحكم عليها بعقوبة تعزيرية شديدة تزجرها وتردع غيرها، والحكم عليها بما تقضي به المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال بحدها الأعلى، والحكم بإثبات حيازتها للأسلحة بقصد الإخلال بالأمن، والحكم عليها بالعقوبة الواردة في المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر وبحدها الأعلى. وأخيرا الحكم بمنعها من السفر استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.